Close Menu
أيام العربأيام العرب
    رائج الآن

    من عهد بن علي و7 نوفمبر إلى حكم قيس سعيّد.. هل تجاوزت تونس إرث “الدولة البوليسية’؟

    السبت 07 نوفمبر 3:56 م

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    السبت 07 نوفمبر 3:52 م

    الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة

    السبت 07 نوفمبر 3:50 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • من عهد بن علي و7 نوفمبر إلى حكم قيس سعيّد.. هل تجاوزت تونس إرث “الدولة البوليسية’؟
    • الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين
    • الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة
    • إصدار 6 تراخيص لمقرات إقليمية لشركات عالمية في السعودية خلال أكتوبر – أخبار السعودية
    • الولايات المتحدة تشن ضربات محدودة على إيران وترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات
    • «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»
    • 3 ملايين مودع يستعيدون أموالهم بعد أزمة مصرفية في باراغواي – أخبار السعودية
    • 20 مليون دولار وإقامة جديدة.. واشنطن تعرض مكافأة لمن يكشف أسرار النووي الإيراني وسط فجوة في المعلومات
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    أيام العربأيام العرب
    اشترك الآن
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • اوروبا
      • انجلترا
      • المانيا
      • فرنسا
      • اوكرانيا
      • روسيا
      • ايطاليا
      • اسبانيا
      • الدنمارك
      • السويد
      • بلجيكا
      • تركيا
      • سويسرا
      • هولندا
    • الشرق الأوسط
      • السعودية
      • مصر
      • الإمارات
      • الكويت
      • المغرب العربي
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
      • العملات المشفرة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • سياحة وسفر
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    أيام العربأيام العرب
    الرئيسية»الشرق الأوسط»الكويت
    الكويت

    مرسوم تعديل «نزاهة».. إدراج فئات جديدة لتعزيز شمولية مكافحة الفساد

    فريق التحريرفريق التحريرالثلاثاء 27 مايو 3:20 صلا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني

    صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس الأحد، مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

    وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 5 بند 2، 6، 9، 14، 32 بند 2 و45 فقرة أولى من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:

    المادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    – الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

    – الوزير المختص: وزير العدل.

    – المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    – الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس.

    – الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    – الكسب غير المشروع: كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.

    – الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه.

    – الذمة المالية: مال الخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

    – البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة.

    – المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة.

    – متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية، وأي فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها.

    مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

    1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.

    2 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

    3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

    4 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت.

    5 – المحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصنفين والحراس القضائيين والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموظفين وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

    6 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

    7 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

    8 – رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبين المالية.

    9 – القياديين، وهم:

    – شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).

    – أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

    – من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

    – مديرو الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى.

    ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.

    وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.

    10 – الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمديرون والموظفون الفنيون بالهيئة.

    11 – رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرون والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.

    12 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تسهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

    13 – أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون الماليون والإداريون فيها والهيئات والأندية الرياضية.

    14 – رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرون التنفيذيون فيها.

    15 – أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.

    16 – مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.

    المادة 5 بند 2: كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة.

    المادة 6: يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء متفرغين، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

    وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

    المادة 9: إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلال جسيم بواجباته يصدر الوزير المختص – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم، للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريرا مسببا عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق.

    المادة 14: يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    المادة 32 البند 2: تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب.

    المادة 45 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 26، 29، 34 مكررا من هذا القانون.

    المادة الثانية: يضاف بند جديد برقم 13 إلى المادة 22 وفقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما تضاف مواد جديدة إلى هذا القانون بأرقام 9 مكررا، 29 مكررا، 29 مكررا أ، 32 مكررا، 34 مكررا، 41 مكررا، 46 مكررا، و56 مكررا نصوصها الآتي:

    المادة 22 بند 13: الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

    المادة 27 فقرة ثانية: ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

    المادة 9 مكرراً: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه.

    المادة 29 مكرراً: يصدر المجلس قرارا مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة.

    ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق.

    المادة 29 مكرراً (أ): للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا.

    المادة 32 مكرراً: بمراعاة أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند إلكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 34 مكرراً: للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص – وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون – بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الإقرار المطلوب خلال 90 يوما من تكليفه بذلك.

    المادة 41 مكرراً: يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابة مسبقة من المبلغ.

    المادة 46 مكرراً: يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار للذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية من انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال.

    ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ 100 دينار.

    ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية.

    المادة 56 مكرراً: تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية:

    1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان.

    2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة.

    3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها.

    كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن تستبدل كلمة (المجلس) بعبارة (مجلس الأمناء)، وكلمة (الرئيس) بعبارتي (رئيس الهيئة، ورئيس مجلس الأمناء) أينما وردوا في نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.

    فيما جاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي المادة الخامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»

    الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك في معرض «دراستي»

    مسؤولية السيارات ذاتية القيادة بالقانون المدني الكويتي: قصور المادة 243

    دور القانون في مواجهة التنمر الإلكتروني وحماية أفراد المجتمع

    التعريب نظرة تاريخية تأصيلية.. بقلم: أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

    الحساوي: أكثر من 700 مليون شخص حول العالم سيحتاجون إلى إعادة التأهيل السمعي بحلول 2050

    وزير العدل: حملة الغارمين المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً في آليات التنظيم والتنسيق وكفاءة الأداء

    تسريع وتيرة طرح وتنفيذ الخدمات في المشروعات الإسكانية والالتزام بالجداول الزمنية

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    السبت 07 نوفمبر 3:52 م

    الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة

    السبت 07 نوفمبر 3:50 م

    إصدار 6 تراخيص لمقرات إقليمية لشركات عالمية في السعودية خلال أكتوبر – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 3:28 م

    الولايات المتحدة تشن ضربات محدودة على إيران وترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات

    السبت 07 نوفمبر 2:55 م

    «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»

    السبت 07 نوفمبر 2:51 م

    رائج الآن

    3 ملايين مودع يستعيدون أموالهم بعد أزمة مصرفية في باراغواي – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 2:27 م

    20 مليون دولار وإقامة جديدة.. واشنطن تعرض مكافأة لمن يكشف أسرار النووي الإيراني وسط فجوة في المعلومات

    السبت 07 نوفمبر 1:54 م

    الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك في معرض «دراستي»

    السبت 07 نوفمبر 1:50 م

    للأسبوع الثالث.. ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في أمريكا إلى 463 منصة – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 1:26 م

    ياسمين صبري تواجه سقوطاً صادماً.. هل تتجاوز الأزمة؟ – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 1:25 م
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2026 © المحقق الأوروبي. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟