بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الأربعاء برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة تنظيم إقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات، والذي يتضمن 11 مادة، حيث نصت المادة الأولى من اللائحة على أن الجهة المختصة هي لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء أو الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تحصيل رسوم 150 دينارا لإصدار وتجديد الترخيص للمساحة المستغلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يسمح بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات بالميادين والساحات العامة وأراضي أملاك الدولة وفي مداخل المناطق والمحافظات وحرم الطرق السريعة وضمن الحدائق الرئيسية والمنتزهات أو المواقع الحكومية، على أن تكون (الأنصبة التذكارية/ المجسمات) معبرة عن التطور الحضاري أو التراث التقليدي أو التاريخي أو النواحي الاجتماعية أو التاريخية المحلية، وأن تكون ذات شكل جمالي يتناسب مع الشكل العام للمنطقة المحيطة، وأن يكون الهدف منها التجميل وليس الدعاية والإعلان.
وتتولى الإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي في البلدية (إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي) دراسة الطلب وفق الشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة وتلك التي تصدرها الجهة المختصة، والتأكد من عدم تعارض الموقع مع استعلامات الأراضي المقررة ضمن المخطط الهيكلي العام للدولة أو مع مشاريع مستقبلية أو خطط التجميل المقترحة للمناطق، ولها أن ترفض أو تعدل على (النصب التذكاري/ المجسم) المقترح بما يتوافق مع الطابع المعماري للمنطقة المحيطة.
وأكدت اللائحة أنه إذا لم يشرع المبادر في تنفيذ الأعمال المرخصة خلال مدة سريان الترخيص، يتم رفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ القرار بإلغاء الموافقة السابقة أو تجديد وإصدار ترخيص بناء جديد.
وفيما يلي التفاصيل :
يسمح بإقامتها في الميادين والساحات وأراضي أملاك الدولة ومداخل المناطق والحدائق والمتنزهات
«قانونية البلدي» تبحث مشروع لائحة تنظيم إقامة النُّصب التذكارية والمجسمات
- تحصيل 150 ديناراً رسوم إصدار الترخيص وتجديده للمساحة المستغلة
- ترخيص النصب التذكاري 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد غد الأربعاء برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة تنظيم إقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات، والذي يتضمن 11 مادة على النحو التالي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة المختصة: لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء او الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
النصب التذكاري او المجسم: هو عمل إنشائي يتم تشييده للتعبير عن مناسبة او لتخليد ذكرى لشخص او حدث تاريخي او هدف وطني او تجميلي او غيره.
الجهة المعنية: هي الجهة الحكومية المخصص لها أو المشرفة على الموقع المراد إقامة النصب التذكاري او المجسم عليها، او وزارة المالية اذا كان الموقع يقع على أملاك الدولة غير المخصصة لأي جهة.
المبادر: هي الجهات الحكومية (الوزارات، المؤسسات، الشركات الحكومية وما في حكمها) او الأفراد او الشركات الخاصة التي تتقدم بمبادرة للتبرع بإقامة نصب تذكاري او مجسم على نفقتها.
القائم بالعمل: المقاول الأصلي او المقاولين من الباطن ووكلائهم والقائمين بتنفيذ النصب التذكاري او المجسم ايا كانت صفتهم او طبيعة عملهم.
ترخيص إشغال (النصب التذكاري/ المجسم): هو إذن يصدر من بلدية الكويت للمبادر للسماح له بإشغال الميادين او الساحات وأراضي أملاك الدولة العامة او مداخل المناطق والمحافظات او حرم الطرق السريعة او في الحدائق الرئيسية والمنتزهات او المواقع الحكومية بالنصب التذكاري او المجسم الذي يصدر بشأنه ترخيص بناء.
مادة 2: الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات
أولا: يسمح بإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات بالميادين والساحات العامة وأراضي أملاك الدولة وفي مداخل المناطق والمحافظات وحرم الطرق السريعة وضمن الحدائق الرئيسية والمنتزهات أو المواقع الحكومية.
ثانيا: يجب أن تكون (الأنصبة التذكارية/ المجسمات) معبرة عن التطور الحضاري او التراث التقليدي او التاريخي او النواحي الاجتماعية او التاريخية المحلية، وأن تكون ذات شكل جمالي تتناسب مع الشكل العام للمنطقة المحيطة وأن يكون الهدف منها التجميل وليس الدعاية والإعلان.
ثالثا: يجب ان تستوفي الأنصبة التذكارية والمجسمات كافة الشروط والضوابط الخاصة التي تطلبها الجهة المختصة.
رابعا: ألا يعيق التصميم عبور المشاة، وان يراعي زوايا الرؤية لمستخدمي الطرق المحيطة.
خامسا: ألا يحتوي التصميم على نص مطول.
سادسا: ألا تتعارض مع سواري الأعلام.
سابعا: ألا تزيد ارتفاعات ومكونات النصب التذكاري او المجسم عن 9 أمتار ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب حاجة معمارية وفنية شريطة أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.
ثامنا: يحظر وضع أي علامة تجارية او إعلانات عامة او خاصة على (النصب التذكاري/ المجسم) فيما عدا اسم المبادر شريطة ان يتم وضع الاسم أسفل النصب التذكاري على لوحة بأحرف بارزة وعلى ألا تتجاوز مساحة اللوحة او الأحرف 30% من حجم (النصب التذكاري/ المجسم).
تاسعا: ألا تتعارض المواقع المطلوب ترخيصها لإقامة الأنصبة التذكارية والمجسمات مع خدمات وزارات الخدمات او مع المشاريع الحالية او المستقبلية.
عاشرا: استخدام مواد تدعم الاستدامة البيئية ويحظر استخدام المواد غير الثابتة او القابلة للاشتعال في الأنصبة التذكارية والمجسمات.
حادي عشر: يلتزم القائم بالعمل والمبادر بأنظمة السلامة وكافة قرارات الجهة المختصة وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة المعمول بها في الدولة.
ثاني عشر: يلتزم المبادر بزراعة او تبليط الموقع المحيط بـ (النصب التذكاري/ المجسم) إذا تطلب تصميم الموقع ذلك.
مادة 3: إجراءات التقدم بطلب ترخيص إقامة «الأنصبة التذكارية/ المجسمات»
أولا: يتقدم المبادر بطلب كتابي إلى الجهة المختصة – وفق الآلية التي تحددها – محددا به الموقع المقترح بإقامة (النصب التذكاري/ المجسم) عليه، ومرفقا به المستندات التالية:
1 – موافقة كتابية من الجهة المعنية على الموقع المطلوب إقامة (النصب التذكاري/ المجسم) عليه.
2 – مخطط ملون يوضح الشكل العام والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية الخاصة بالنصب التذكاري او المجسم.
3 – المخططات المعمارية والتفصيلية والرسومات الهندسية الخاصة بالنصب التذكاري او المجسم محدد عليه مساحته وأبعاده وإحداثيات الموقع.
4 – كافة المعلومات الفنية والمتعلقة بإقامة (النصب التذكاري/ المجسم) مثل مواد البناء والألوان المستخدمة في النصب التذكاري، وعمق الحفر لقاعدة النصب التذكاري، وخطة التجميل حول موقع النصب التذكاري او المجسم من زراعات تجميلية او تبليط او إضاءة سواء كهربائية او إضاءة بواسطة لوحات ضوئية على ان تستوفي كافة الشروط الهندسية والضوابط الخاصة بالهوية البصرية المعتمدة من اللجنة.
ثانيا: يتم الكشف ميدانيا على الموقع المقترح من قبل الجهة المختصة.
ثالثا: تتولى الإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي في بلدية الكويت (إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي) دراسة الطلب وفق الشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة وتلك التي تصدرها الجهة المختصة والتأكد من عدم تعارض الموقع مع استعلامات الأراضي المقررة ضمن المخطط الهيكلي العام للدولة او مع مشاريع مستقبلية او خطط التجميل المقترحة للمناطق، ولها ان ترفض او تعدل على (النصب التذكاري/ المجسم) المقترح بما يتوافق مع الطابع المعماري للمنطقة المحيطة.
رابعا: تتولى الجهة المختصة عرض الموقع المقترح على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والالتزام باشتراطاتها.
خامسا: بعد دراسة الطلب من كافة النواحي السابق ذكرها – وموافقة الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت يتم عرض الموضوع على الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ويتم رفع الأمر لمجلس الوزراء اذا استلزم الأمر أخذ موافقة منه على الطلب المقدم من المبادر.
مادة 4: يصدر قرار من الجهة المختصة بالموافقة على إقامة (النصب التذكاري/ المجسم)، ويحال الطلب إلى بلدية الكويت لإصدار التراخيص اللازمة بشأنه، ويجب على المبادر تزويد البلدية بالتالي:
– المخططات والرسومات المعتمدة من بلدية الكويت والجهة المختصة.
– صورة من العقد المبرم بين المبادر والقائم بالعمل على ان يكون موقعا ومختوما من الجهة المعنية ومبينا فيه (أطراف العقد، مدة العقد، قيمته، الوكيل المحلي او الأجنبي ان وجد).
– صورة من بوليصة التأمين للمشروع.
– تعهد من المبادر والقائم بالعمل بالمحافظة على المرافق العامة والخدمات القائمة بموقع العمل.
– تعهد بالصيانة الدورية للنصب التذكاري او المجسم طوال مدة وجوده بالموقع.
– كفالة مصرفية تمثل 10% من قيمة الأعمال لضمان الصيانة الدورية ولضمان إزالة النصب بعد انتهاء الترخيص لـ «النصب التذكاري/المجسم) وتجدد عند تجديد ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم).
مادة 5: تصدر عن بلدية الكويت – فرع بلدية المحافظة – التراخيص التالية وفقا للأنظمة المتبعة لديها وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها:
1 – ترخيص بناء للبدء في أعمال البناء للنصب او المجسم ومدته سنتان من تاريخ صدوره، ويتم استيفاء رسم اصدار ترخيص بناء وفقا لما هو وارد بالقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.
2 – ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم)، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويتم استيفاء رسم اصدار الترخيص وتجديده قدره 150 دينار كويتي للمساحة المستغلة.
وتحصل الرسوم لدى الإدارة المختصة بالبلدية.
وتزود الجهة المختصة بنسخة عن تلك التراخيص عند اصدارها او تجديدها.
مادة 6: يلتزم المبادر بصيانة (النصب التذكاري/المجسم) والأجزاء المزروعة او التبليط في الموقع وذلك على نفقته الخاصة طوال فترة سريان ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم)، كما يلتزم بإزالته بعد انتهاء مدة ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم)، وفي حال عدم التزامه او زادت تكلفة الصيانة او الازالة عن مبلغ الكفالة جاز للجهة المختصة اصدار قرارها بالصيانة او الازالة على نفقة المبادر وذلك خصما من قيمة الكفالة، وفي حالة الخصم الكلي أو الجزئي يجب على المبادر تكملة قيمة الكفالة المقررة وذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بذلك بأي وسيلة من وسائل الاخطار فإذا عجز المبادر عن تعزيز الكفالة خلال المهلة المشار إليها جاز للجهة المختصة الإيعاز لبلدية الكويت لمطالبة المبادر فيما زال عن هذا المبلغ من نفقات وفقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.
مادة 7: يتم تجديد ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم) وفقا للإجراءات والضوابط التالية:
1 – يجب على المبادر البدء في إجراءات تجديد الترخيص قبل أربع شهور من تاريخ انتهائه وفق الإجراءات المقررة من الجهة المختصة في هذا الشأن، على ان يرفق بالطلب موافقة الجهة المعنية.
2 – بعد موافقة الجهة المختصة، يحال الطلب لبلدية الكويت للتأكد من استمرار التزام المبادر بالشروط والضوابط التي صدر الترخيص على أساسها ومن ثم يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء الرسوم المقررة.
3 – في حال رغبة المبادر في تغيير تصميم (النصب التذكاري/المجسم) يتم تقديم الطلب قبل ستة اشهر من انتهاء الترخيص ويسري بشأن ذلك الطلب الإجراءات والشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
مادة 8: إذا لم يشرع المبادر في تنفيذ الأعمال المرخصة خلال مدة سريان ترخيص البناء يتم رفع الأمر للجهة المختصة لاتخاذ القرار بشأن إلغاء موافقتها السابقة او تجديدها وإصدار ترخيص بناء جديد.
ويجوز للجهة المختصة إصدار قراراتها بإلغاء ترخيص إشغال (النصب التذكاري/المجسم) في اي وقت بناء على طلب بلدية الكويت او الجهات المعنية او لمقتضيات المصلحة العامة او لأي اسباب اخرى تراها دون ان يكون للمبادر الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.
مادة 9: أحكام عامة
1 – يجب على القائم بالعمل استلام الموقع من البلدية والتنسيق مع وزارات الخدمات المختصة قبل التنفيذ.
2 – يجب على القائم بالعمل الالتزام بحدود الموقع المسلم له وعدم تغييره وتعتبر الموافقة لاغية في حال اجراء اي تغيير على الموقع مع حفظ حق الجهة المختصة وبلدية الكويت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3 – يلتزم القائم بالعمل بالرسومات والمخططات المعتمدة من البلدية والجهة المختصة وحدود الموقع المرخص بموجب الرخصة الصادرة له.
4 – تصدر التراخيص لموقع واحد فقط، وفي حال تعدد المواقع المطلوب ترخيصها ضمن المشروع الواحد يتم اصدار ترخيص لكل موقع على حدة.
5 – يحظر على القائم بالعمل استغلال الموقع بأعمال او انشطة مخالفة للترخيص الصادر له.
6 – يجوز للجهة المختصة ان تصرح بوجود اعلان على النصب التذكاري لفترة محدودة يتضمن اسم المبادر وفقا للضوابط والشروط والمدة التي تحددها.
مادة 10: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.













