Close Menu
أيام العربأيام العرب
    رائج الآن

    وفاة والدة محمد وعماد البرعي – أخبار السعودية

    الأحد 18 أكتوبر 2:55 ص

    الحسكة تنتفض للمطالبة بسلطة دمشق.. مظاهرات حاشدة تضغط على “قسد” لتسليم المؤسسات والسلاح للدولة

    الأحد 18 أكتوبر 2:18 ص

    «الهلال الأحمر» توزع ملابس ومواد غذائية على 300 أسرة متعففة داخل البلاد

    الأحد 18 أكتوبر 2:17 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • وفاة والدة محمد وعماد البرعي – أخبار السعودية
    • الحسكة تنتفض للمطالبة بسلطة دمشق.. مظاهرات حاشدة تضغط على “قسد” لتسليم المؤسسات والسلاح للدولة
    • «الهلال الأحمر» توزع ملابس ومواد غذائية على 300 أسرة متعففة داخل البلاد
    • اليمن يطالب التعاون الإسلامي بـ تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
    • عبدالجليل يُرزق بهزاع – أخبار السعودية
    • إذا حاول الديمقراطيون عزله مجددًا.. ترامب يلوّح بفتح ملفات ضد أوباما وكلينتون
    • الجهاز المركزي و«وحدة التأمين» يبحثان تحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية والربط الإلكتروني
    • تفاصيل إسقاط طائرتين مسيّرتين في رومانيا فوق البحر الأسود
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    أيام العربأيام العرب
    اشترك الآن
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • اوروبا
      • انجلترا
      • المانيا
      • فرنسا
      • اوكرانيا
      • روسيا
      • ايطاليا
      • اسبانيا
      • الدنمارك
      • السويد
      • بلجيكا
      • تركيا
      • سويسرا
      • هولندا
    • الشرق الأوسط
      • السعودية
      • مصر
      • الإمارات
      • الكويت
      • المغرب العربي
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
      • العملات المشفرة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • سياحة وسفر
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    أيام العربأيام العرب
    الرئيسية»الشرق الأوسط»الكويت
    الكويت

    تعديل بعض أحكام قانون «هيئة القُصّر»

    فريق التحريرفريق التحريرالإثنين 13 أكتوبر 11:21 ملا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني

    • تشكيل لجنة دائمة لإعداد إستراتيجيات وسياسات استثمار أموال القُصّر ومتابعة تنفيذها
    • يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة إفشاء الأسرار أو المعلومات أو البيانات التي حصلوا عليها بسبب مباشرتهم أعمالهم

    صدر مرسوم بقانون رقم 145 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصّر.

    وجاء في المرسوم:

    مادة أولى

    وجاء في المرسوم

    يستبدل بنصوص المواد (3، 4، 6) فقرة أخيرة، (7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار إليه النصوص

    الآتية:

    مادة 3

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

    1 – وزير العدل رئيسا.

    2 – المدير العام للهيئة نائبا للرئيس.

    3 – ثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير العدل – بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    مادة 4

    يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

    وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.

    ولمجلس الإدارة – عند الحاجة – أن يستعين في اجتماعاته بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة.

    مادة (6) (فقرة أخيرة):

    «ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها».

    المادة 7

    يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية بإذن مجلس الإدارة:

    (1) التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي، أو تبعي أو تغييره أو نقله.

    (ب) التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.

    (ج) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.

    (د) استثمار الأموال وتصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.

    (هـ) القيام بالأعمال التجارية، أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.

    (و) إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر من الرشد لمدة تزيد على سنة بنفسها أو بواسطة الغير.

    (ز) تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت أن المورث ملتزم بھا.

    (ح) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها.

    (ط) تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليهم نفقتهم.

    (ي) تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى رعاية شؤونهم.

    (ك) التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها.

    (ل) الصلح والتحكيم.

    (م) قسمة أموال القاصر بالتراضي.

    وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ج، و، ك) يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.

    وفي تطبيق أحكام المادة (2/137) من القانون المدني تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي – غير الهيئة – الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.

    المادة 13:

    «على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفى عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى جميع الأشخاص والجهات موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تكون في حوزتهم لازمة المباشرة اختصاصاتها».

    المادة 14

    «تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر بمجرد ورود الإخطارات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتحرير محضر جود لهذه الأموال والحقوق والالتزامات يتضمن تعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة، ولها في سبيل ذلك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا أو بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال والمنشآت وإدارتها.

    ويسري حكم هذه المادة على سائر المشمولين برعاية الهيئة».

    المادة 18

    «يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة ليمثله في الدعوى المنظورة إذا ما تعارضت مصلحة ناقص الأهلية، أو فاقدها، أو المفقود، أو الغائب، أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال».

    المادة 21

    تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

    1 – بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب.

    2 – رفع الحجر عن المحجور عليه أو مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.

    3 – صدور حكم من المحكمة المختصة بإنهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.

    وعلى الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها – الثابتة أو المنقولة – إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، تستمر الهيئة في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز (20%) من صافي عائد الاستثمار، ويسري على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون».

    المادة 23

    «يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء الأسرار والمعلومات والبيانات التي حصلوا عليها بسبب مباشرتهم لأعمالهم.

    ولا يجوز لهم أو لأزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.

    ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

    مادة ثانية

    تضاف مادتان جديدتان إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه برقمي (6 مكررا، 21 مكررا) يكون نصهما الآتي:

    المادة (6 مكررا)

    «يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، تختص دون غيرها – بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وأموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

    ويصدر وزير العدل – بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار – قرارا بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها».

    المادة (21 مكررا)

    «يصدر وزير العدل قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات التي تتم بها الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من هذا القانون».

    ونصت المذكرة الإيضاحية على:

    في ضوء ما تضطلع به الهيئة العامة لشؤون القصر من دور مجتمعي مهم في المحافظة على أموال من تتولى رعاية شؤونهم من القصر الكويتيين وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغالبين منهم وسائر المشمولين برعايتها، وكبر حجم التصرفات التي تباشرها الهيئة إزاء هذه الأموال وازديادها وتشعب صورها خاصة في مجال استثمارها بغية تنميتها بما يعود بالنفع على المشمولين برعايتها، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعلومة للكافة والتي طرأت منذ بداية التنظيم القانوني للهيئة، وما كشف عنه الواقع العملي من إشكاليات قانونية وعملية قد تعوق الهيئة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها كان هذا المرسوم بقانون تعديلا على القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر بهدف إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شؤونهم.

    ولجميع ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون المائل لإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه.

    ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (3، 4، 6) فقرة أخيرة، (7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم لسنة 1983 سالف الإشارة بنصوص أخرى تتضمن عدة تعديلات للوضع في القانون القائم تتمثل فيما يأتي:

    أولا: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها بما يضمن فاعليته في الأداء ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائبا للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير العدل – بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    ثانيا: تنظيم أكثر تفصيلا لآلية انعقاد جلسات مجلس إدارة الهيئة ومباشرته لمهامه على نحو يكفل حسن سير الاجتماعات بانتظام واضطراد وحتى يواكب ما طرأ على المجلس من تغيير في تشكيله بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، مع ضرورة أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع منح الأحقية لمجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون للمستعان بهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.

    ثالثا: إعطاء الحق المجلس إدارة الهيئة في أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه أو غيرهم للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قرارتها بعد أن كان القانون القائم يقصر تشكيل اللجنة على أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يسمح بالاستعانة بالغير في عضوية هذه اللجان متى ما اقتضى الأمر، وقد ارتأى المشروع أن يترك الأمر في أحكام هذه اللجان وضوابطها وشروطها وكل ما يتصل بها لقرار يصدره مجلس الإدارة في ضوء ما يقدره ويراه.

    رابعا: إعطاء الحق للهيئة – بعد إذن مجلس إدارتها – المباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير بما يفسح لها المجال في تخير الآلية المناسبة للقيام بذلك.

    خامسا: إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما بعد أن كان القانون القائم يوجب عليهم إخطار مختار المنطقة الذي لا وجود له في الوقت الحالي نظرا لصدور المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين.

    سادسا: إلزام كافة الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة المباشرة اختصاصاتها على نحو يكفل حث ذوي الشأن على التعاون الكامل مع الهيئة بما يعود بالنفع على أموال المشمولين برعايتها.

    سابعا: إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها الأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل يلزم لتعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة لضمان صون الهيئة أموال المشمولين برعايتها.

    ثامنا: إعطاء الحق للمحكمة في أن تعين وصيا للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية، أو فاقدها، أو المفقود أو الغالب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة بعد أن كان القانون القائم يقصر هذا الحق للمحكمة على ناقص الأهلية فقط دون سائر الحالات رغم اتحاد العلة مما اقتضى معه النص عليها على نحو صريح.

    تاسعا: إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغالب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له، وذلك في أي حالة أخرى خلاف الحالات المشار إليها في هذا القانون.

    عاشرا: الموازنة بين مصلحة الهيئة في عدم إرهاقها بإدارة واستثمار وتنمية أموال انتهت ولايتها عليها، وبين حث ذوي الشأن على سرعة استلام أموالهم بحيث تلتزم الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشروع الماثل رأى إعطاء الهيئة الحق في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز (20%) من صالي عائد الاستثمار تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

    حادي عشر: ضمان عدم إفشاء أسرار الهيئة ومنع التعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة مع مصالح وأموال المشمولين برعايتها من خلال توسيع نطاق الحظر المنصوص عليه في القانون القائم بحيث تضمن مشروع المرسوم بقانون المائل النص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا العاملين فيها أن يفشوا شيئا مما اطلعوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القوامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها، ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، بعد أن كان القانون القائم يقصر الحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها فقط ودون أن يتناول إفشاء الأسرار.

    ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المائل على إضافة مادتان جديدتان إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه برقمي (6 مكررا، 21 مكررا)، ونصت المادة (6 مكررا) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، ورؤي تفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار ينظم كافة الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصها، بينما أناطت المادة (21 مكررا) بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في إرسال واستقبال كافة الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه على نحو يضمن تحقق الغاية من هذا الإجراء، خاصة أنه يترتب على بعضها تحقق آثار مالية وعقابية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون.

    وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    «الهلال الأحمر» توزع ملابس ومواد غذائية على 300 أسرة متعففة داخل البلاد

    الجهاز المركزي و«وحدة التأمين» يبحثان تحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية والربط الإلكتروني

    «الخارجية» تدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس: انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

    «البيئة» تُطلق «تحدي الجامعات الخاصة لإعادة تدوير النفايات الإلكتروني»

    «مدارس النجاة» تتعاقد مع شركة النقل العام الكويتية لنقل طلبتها في 32 حافلة حديثة

    «الإسلامية» تُلزم خطباء المساجد بالخطبة المعتمدة

    جائزة يوسف بن عيسى الثقافية تعلن تفاصيل دورتها الثانية بمشاركة 465 عملاً من 26 دولة

    «الخليج» يوفر فرصاً مهنية واعدة للشباب في «وظيفتي»

    الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الاستثمار التركي (تركيك) يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    الحسكة تنتفض للمطالبة بسلطة دمشق.. مظاهرات حاشدة تضغط على “قسد” لتسليم المؤسسات والسلاح للدولة

    الأحد 18 أكتوبر 2:18 ص

    «الهلال الأحمر» توزع ملابس ومواد غذائية على 300 أسرة متعففة داخل البلاد

    الأحد 18 أكتوبر 2:17 ص

    اليمن يطالب التعاون الإسلامي بـ تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

    الأحد 18 أكتوبر 2:15 ص

    عبدالجليل يُرزق بهزاع – أخبار السعودية

    الأحد 18 أكتوبر 1:54 ص

    إذا حاول الديمقراطيون عزله مجددًا.. ترامب يلوّح بفتح ملفات ضد أوباما وكلينتون

    الأحد 18 أكتوبر 1:18 ص

    رائج الآن

    الجهاز المركزي و«وحدة التأمين» يبحثان تحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية والربط الإلكتروني

    الأحد 18 أكتوبر 1:17 ص

    تفاصيل إسقاط طائرتين مسيّرتين في رومانيا فوق البحر الأسود

    الأحد 18 أكتوبر 1:15 ص

    القحطاني يحصل على الدكتوراه – أخبار السعودية

    الأحد 18 أكتوبر 12:53 ص

    «التجارة»: مالك المنشأة مسؤول عن الحساب البنكي والتحويلات المالية – أخبار السعودية

    الأحد 18 أكتوبر 12:52 ص

    فيديو. حريق يلتهم مبنى بلدية ليموج التاريخي وسط احتجاجات في فرنسا

    الأحد 18 أكتوبر 12:17 ص
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2026 © المحقق الأوروبي. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟