أصدرت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.
وجاء في القرار:
مادة 1
تعدل الفقرة 2 من المادة 10 من اللائحة الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 688 لسنة 2021 الصادر في شأن لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل لتصبح على النحو التالي:
2 – 20 % من تكلفة تدريب كل فرد تسهم الهيئة في تكلفة تدريبه لأول مرة على الا يكون قد مضى على تعيينه سنتان أو في حال حصوله على برنامج تدريبي مماثل في جهة أخرى انتقل إليها الموظف وتطلب التدريب على برامج خاصة بها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.









