- القرار سمح بالبيع للجمهور على ألا تسلَّم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية
- حظر البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا حمل الرقم 44 لسنة 2026 سمح بموجبه لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة وتنظيم «معرض الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون»، على أرض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 22 حتى 27 يونيو المقبل.
ونص القرار في مادته الأولى على السماح لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم «الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون»، وذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق 2026/06/22 إلى يوم السبت الموافق 2026/06/27 بأرض المعارض الدولية بمشرف، ويجوز عرض المشغولات غير المدموغة داخل نطاق المستودع الجمركي المؤقت على أن يتم دمغها واستيفاء الرسوم الجمركية المقررة قبل إتمام البيع وتسليمها للمشتري، وأن يرفق مع كل قطعة من المشغولات بطاقة بيانات تفصيلية، وصور فوتوغرافية للقطع ذات القيمة الفنية العالية، كما تدون أرقام ومواصفات القطع بكشوف موقعة ومعتمدة من إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، على أن يلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بقائمة تفصيلية بأسماء المشاركين في المعرض قبل موعد انطلاقه بأسبوع على الأقل، مع التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022، وكل الاشتراطات المنظمة لذلك.
وسمحت المادة الثانية من القرار بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض، على ألا تسلم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة ويتم دمغها وفقا للمعايير القانونية من قبل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
وألزمت المادة الثالثة من القرار جميع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض بإعادة تصدير المشغولات غير المدموغة التي لم يتم بيعها خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
أما المادة الرابعة، فقد نصت على إخضاع المعرض لكل أحكام القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018، والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022، ويعد هذا القرار مكملا لهما ومتمما لأحكامهما فيما لا يتعارض مع نصوصهما. فيما شددت المادة الخامسة من القرار على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار، بما فيها إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه مع تحميل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض، كما نصت على ضرورة إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته بنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
وأشار القرار إلى أنه عند ثبوت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأي منهما بحسب الأحوال، مع مراعاة كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
وحظرت المادة السادسة من القرار البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض، فيما نصت المادة السابعة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.












