Close Menu
أيام العربأيام العرب
    رائج الآن

    من عهد بن علي و7 نوفمبر إلى حكم قيس سعيّد.. هل تجاوزت تونس إرث “الدولة البوليسية’؟

    السبت 07 نوفمبر 3:56 م

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    السبت 07 نوفمبر 3:52 م

    الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة

    السبت 07 نوفمبر 3:50 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • من عهد بن علي و7 نوفمبر إلى حكم قيس سعيّد.. هل تجاوزت تونس إرث “الدولة البوليسية’؟
    • الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين
    • الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة
    • إصدار 6 تراخيص لمقرات إقليمية لشركات عالمية في السعودية خلال أكتوبر – أخبار السعودية
    • الولايات المتحدة تشن ضربات محدودة على إيران وترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات
    • «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»
    • 3 ملايين مودع يستعيدون أموالهم بعد أزمة مصرفية في باراغواي – أخبار السعودية
    • 20 مليون دولار وإقامة جديدة.. واشنطن تعرض مكافأة لمن يكشف أسرار النووي الإيراني وسط فجوة في المعلومات
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    أيام العربأيام العرب
    اشترك الآن
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • اوروبا
      • انجلترا
      • المانيا
      • فرنسا
      • اوكرانيا
      • روسيا
      • ايطاليا
      • اسبانيا
      • الدنمارك
      • السويد
      • بلجيكا
      • تركيا
      • سويسرا
      • هولندا
    • الشرق الأوسط
      • السعودية
      • مصر
      • الإمارات
      • الكويت
      • المغرب العربي
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
      • العملات المشفرة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • سياحة وسفر
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    أيام العربأيام العرب
    الرئيسية»الشرق الأوسط»الكويت
    الكويت

    إلغاء إفلات الخاطف من العقوبة حال تزوج بمن خطفها.. وتغليظ عقوبة «قتل الأم وليدها فور ولادته»

    فريق التحريرفريق التحريرالثلاثاء 27 مايو 5:23 صلا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني

    صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس الأحد مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: انطلاقا من المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلها دستور الكويت في حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل، أصبح من الضروري إلغاء نص المادة 159 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 فيما قرره هذا النص من عذر قانوني مخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعا للعار.

    وتستند ضرورة هذا الإلغاء إلى عدة مبررات، منها ما يتعلق بتعارض المادة 159 المشار إليها مع المبادئ التي قررها دستور الكويت، لاسيما ما نصت عليه المادة 9 منه من ان «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وما قررته المادة 10 من الدستور من ان «تلتزم الدولة برعاية النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، كون الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق الأخرى التي ترتبط به وجودا وعدما، وهو مبدأ أكدته الشريعة الإسلامية في قول الحق تعالى في الآيتين 8، 9 من سورة التكوير (وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية (31) من سورة الإسراء: (لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم)، فضلا عن الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بتنافي المادة 159 من قانون الجزاء المشار إليها مع الالتزامات الدولية للكويت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1989، التي صادقت عليها الدولة بموجب القانون رقم 104 لسنة 1991، خاصة ما نصت عليه هذه الاتفاقية في مادتها السادسة من أن «تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة، كما تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه»، وما جاء في ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983 الذي أقرته الكويت بالقانون رقم 36 لسنة 1993، والذي أكد ضرورة توفير أقصى درجات الحماية القانونية للأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال.

    لهذا كله بات من الواضح ان استمرار العمل بالمادة 159 من قانون الجزاء المشار إليه، في إتاحة استثناء غير مبرر في تخفيف العقوبة الجرائم التي تستهدف حياة الطفل يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية على النحو سالف بيانه.

    وانطلاقا من ذات المبادئ الدستورية الراسخة والتي كفلها دستور الكويت في حماية الحقوق والحريات، وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وإعمالا للالتزامات الدولية التي تبنتها الدولة من خلال مصادقتها على الاتفاقيات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، أصبح من الحتمي أيضا، ومن اللازم إلغاء نص المادة 182 من قانون الجزاء المشار إليه، والتي نصت على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها، لما ينطوي عليه حكم هذه المادة من تعارض صريح مع أحكام الدستور، والمبادئ القانونية الراسخة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

    ويتمثل هذا التعارض، في تعارض المادة 182 من قانون الجزاء المشار إليها مع المادة 29 من الدستور التي تنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الأصل، او اللغة، او الدين»، حيث تمنح المادة 182 سالفة الذكر ميزة غير مبررة للجاني بالإفلات من العقوبة بمجرد زواجه من الضحية، ومما يخلق تمييزا قانونيا يضر بحقوق المرأة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون. فضلا عن انها بذلك تعد انتهاكا صارخا لحقوق الضحية، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، مما يستوجب إلغاؤها لضمان مواءمة التشريع الوطني مع القيم الدستورية والعدالة الجنائية، إذا بات من الواضح ان استمرار العمل بها يوفر غطاء قانونيا غير مبرر للجناة.

    وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على إلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء المشار إليه. وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»

    الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك في معرض «دراستي»

    مسؤولية السيارات ذاتية القيادة بالقانون المدني الكويتي: قصور المادة 243

    دور القانون في مواجهة التنمر الإلكتروني وحماية أفراد المجتمع

    التعريب نظرة تاريخية تأصيلية.. بقلم: أ.د. مرزوق يوسف الغنيم

    الحساوي: أكثر من 700 مليون شخص حول العالم سيحتاجون إلى إعادة التأهيل السمعي بحلول 2050

    وزير العدل: حملة الغارمين المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً في آليات التنظيم والتنسيق وكفاءة الأداء

    تسريع وتيرة طرح وتنفيذ الخدمات في المشروعات الإسكانية والالتزام بالجداول الزمنية

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    الكويت تشارك في أعمال قمة الإعلام العالمية في الصين

    السبت 07 نوفمبر 3:52 م

    الاحتجاجات في فرنسا: تصاعد الغضب الشعبي ضد غلاء المعيشة

    السبت 07 نوفمبر 3:50 م

    إصدار 6 تراخيص لمقرات إقليمية لشركات عالمية في السعودية خلال أكتوبر – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 3:28 م

    الولايات المتحدة تشن ضربات محدودة على إيران وترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات

    السبت 07 نوفمبر 2:55 م

    «جون» يفتتح موسمه الـ 3 بالشراكة مع «المشروعات السياحية» بانطلاق مطعم «ريبابليك» ومقهى «برو»

    السبت 07 نوفمبر 2:51 م

    رائج الآن

    3 ملايين مودع يستعيدون أموالهم بعد أزمة مصرفية في باراغواي – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 2:27 م

    20 مليون دولار وإقامة جديدة.. واشنطن تعرض مكافأة لمن يكشف أسرار النووي الإيراني وسط فجوة في المعلومات

    السبت 07 نوفمبر 1:54 م

    الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك في معرض «دراستي»

    السبت 07 نوفمبر 1:50 م

    للأسبوع الثالث.. ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في أمريكا إلى 463 منصة – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 1:26 م

    ياسمين صبري تواجه سقوطاً صادماً.. هل تتجاوز الأزمة؟ – أخبار السعودية

    السبت 07 نوفمبر 1:25 م
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2026 © المحقق الأوروبي. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟