شددت وزارة التجارة السعودية عبر موقعها في منصة (X) على ضرورة الالتزام بضوابط المنافسة المشروعة ومنع إلحاق الضرر بالمنافسين وفقاً لنظام المعاملات التجارية الجديد.
وعددت الوزارة صور الأضرار في أعمال التدليس والتضليل مثل الممارسات المضللة الموجهة تجاه منتجات وخدمات أحد المنافسين، أو أعماله التجارية بشكل عام، والادعاءات الزائفة بنشر معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى نزع الثقة عن منتجات وخدمات المنافس أو النيل من سمعة عمله التجاري.
وأتاحت الوزارة خيارات عدةً للمتضررين لمواجهة اختراق معايير المنافسة، إذ يحق للتاجر المتضرر التقدم بطلب للمحكمة لاتخاذ لوقف الأعمال المضرة أو منع وقوعها الوشيك، وطلب التعويض المالي عن الأضرار التي لحقت بنشاطه التجاري جراء هذه الممارسات.
وينص نظام المنافسة على منع المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن من أي ممارسة تحد من المنافسة مثل بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق أو فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. ومن الممارسات الممنوعة فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة أو رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ من أجل الحد من دخولها السوق.













