حظرت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، بدءاً من غد (الإثنين)، على كافة المشغلين في الموانئ، تفريغ أو مناولة أو تخزين أي حاويات واردة بنظام «الترانزيت»، والتي تتطلب نقلاً لاحقاً إلى وجهتها النهائية داخل المملكة أو خارجها، ما لم تكن ترتيبات النقل اللاحق، بما في ذلك الوجهة النهائية والناقل المسؤول عن تنفيذ عملية النقد، قد تم تحديدها وتأكيدها قبل وصول السفينة إلى الميناء، وأن تكون ترتيبات النقل اللاحق كفيلة باستكمال إخراج حاويات الترانزيت خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تفريغها بالميناء.
وألزمت الهيئة الوكيل الملاحي قبل وصول السفينة بـ5 إجراءات تمثلت في: «تحديد الوجهة النهائية والجهة المستفيدة لحاويات الترانزيت، استكمال التعاقد أو الترتيب المسبق لخدمة النقل اللاحق لحاويات الترانزيت، تحديد الناقل البري أو مزود الخدمات اللوجستية المسؤولة عن تنفيذ عملية النقل لحاويات الترانزيت، تزويد الهيئة أو مشغل المحطة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالنقل اللاحق عند الطلب، الاحتفاظ بالمستندات والاتفاقيات المؤيدة لترتيبات النقل اللاحق وتقديمها للهيئة عند الطلب».
وشددت الهيئة أن الوكيل الملاحي مسؤول أمام الهيئة عن استكمال نقل حاويات الترانزيت إلى وجهتها النهائية، سواء تم تنفيذ النقل بواسطة النقل البحري أو ناقل بري أو أي طرف متعاقد معه.
وسيلتزم الوكيل الملاحي بمعالجة أي حاويات ترانزيت يتعذر استكمال نقلها لاحقاً لأي سبب وذلك خلال 7 أيام من تاريخ علمه بتعذر استكمال النقل أو من تاريخ إشعاره من قبل الهيئة أو مشغل المحطة بذلك، بما في ذلك إعادة ترتيب النقل أو إعادة تصدير الحاوية إلى ميناء آخر أو إلى ميناء الشحن الأصلي.













