مريم بندق
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان تعميما خارجيا رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة تضمن أن مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/3/1 الآتي:
1 – تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز (30%)، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
2 – يجوز للجهة تدوير الموظفين أسبوعيا أو إلزام البعض بالعمل طوال أيام الأسبوع بدون تدوير، أو العمل عن بعد.
3 – الفترة التي يعفى الموظف من العمل خلالها تعتبر مدة مزاولة فعلية.
4 – يكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة.
5 – وقف نظام العمل بالفترة المسائية، وعدم المساس بالعمل بأنظمة النوبة.
6 – الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد نظام عملها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
7 – يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
8 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2026/3/2 وحتى إشعار آخر.
وقد أصدر الديوان بيانا توضيحا بشأن الاستفسارات الواردة حول تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة جاء فيه:
1- تحدد كل جهة عمل عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد على 30% من إجمالي قوة العمل في الجهة.
2- المعفون من العمل تحتسب لهم مزاولة عمل فعلية، ولا يتطلب ذلك إثبات بصمة الحضور أو الانصراف.
3- العاملون الذين سيباشرون العمل بالجهة يخضعون لقواعد العمل ذاتها خلال شهر رمضان من حيث ساعات العمل والدوام المرن وعدد الاستئذانات وغيرها.
4- لضمان إثبات مشاركة الموظف في الظروف الاستثنائية، يستمر تفعيل نظام البصمة للحضور والتواجد والانصراف لكل من يباشر العمل في الجهة.
5- شأن الجهة تحديد أولوية اختيار العاملين الذين سيباشرون العمل وفقا نظام التدوير أو بدون تدوير أو العمل عن بعد وفقا لاحتياجات العمل وطبيعة عمل كل جهة.
6- وقف نظام العمل بالفترة المسائية يسمح للجهة باختيار موظفي الفترة المسائية ضمن العاملين خلال الفترة الصباحية وفقا لحاجة العمل.
7 – بالنسبة للموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق، يرجع تنظيم أوضاعهم إلى ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفق التشريعات المنظمة.
8- الجهات ذات الطبيعة الخاصة، يتم تحديد نظام عملها من قبل الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.











