نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.
وجاءت حالات إلغاء الترخيص وفقا لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات. في الأحوال الآتية:
1- للهيئة إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:
أ- مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة.
ب- اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.
ج- اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.
د- طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:
(د-1) طلباً مكتوباً بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك.
(د-2) بياناً بالمستندات المؤيدة لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.
2- على الهيئة حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.
3- يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.
4- تنفق حصيلة التبرعات -حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات- وفق الترتيب الآتي:
أ- في الغرض الذي جُمعت من أجله.
ب- في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك.
ج- تحوّل التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.
المادة الحادية عشرة:
إذا أنجز المرخص له أعمال الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، فتصدر الهيئة له شهادة إنجاز بناءً على الآتي:
أ- إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة.
ب- إقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقاً للشروط والمواصفات، وذلك في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص.
ج- صك الوقف، وشهادة تسجيله لدى الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
يُعمل بأحكام هذه اللائحة، وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.