صدر مرسوم أميري أمس يقضي بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، ووقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تلغى الفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، فيما نصت المادة الثانية على أنه: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.