صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2026 بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع إلى الكويت وتثبيت أسعارها.
وحددت المادة الأولى من القرار «نطاق الدعم والسلع المشمولة» بحيث: تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى دولة الكويت في الحالات الاستثنائية، التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة.
وأوضحت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية التالية: الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال (أقل من سنتين) وحليب البودرة والمعلبات (الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا) والمياه المعبأة.
وأضافت المادة الأولى أنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك كله في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، على أن يسري هذا القرار على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتبارا من 10 مارس 2026.
وبينت المادة الثانية من القرار «شروط الاستحقاق» حيث نصت على: لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة:
1- أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة في المادة الأولى، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة وسبق لها استيرادها.
2- أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة.
3- أن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة، وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.
4- أن يكون الدعم ضروريا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع.
5- تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محليا خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
وأوضحت المادة الثالثة «تكلفة الدعم»، حيث جاء فيها: يقصد بالتكاليف الإضافية في تطبيق أحكام هذا القرار أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة.
ويقصد بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو/ والنقل الفعلية وفقا لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس 2026 ويقع عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.
ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معا، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
وأوضحت المادة الثالثة أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقا للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس 2026.
وبينت المادة الرابعة من القرار «إجراءات التقديم» حيث نصت على: تلزم الشركات الراغبة في الحصول على الدعم بتقديم طلب مكتمل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة يتضمن:
أولا: نوع السلعة وكميتها ومصدرها ومسار الشحن ووسيلة النقل البديلة.
ثانيا: بيان مقارن بالتكاليف وأسعار البيع المحلية قبل وبعد تاريخ 10 مارس 2026.
ثالثا: الفواتير النهائية والمستندات الدالة على اضطراب سلاسل الإمداد
رابعا: إقرار بصحة البيانات وتحمل المسؤولية القانونية عنها.
وجاء في المادة الخامسة «اللجان والبت في الطلبات»: تشكل لجنة مختصة بوزارة التجارة والصناعة تتولى دراسة طلبات الشركات والتحقق من أسباب زيادة التكاليف ومراجعة المستندات وفواتير الموردين والتحقق من وصول الشحنات ومطابقتها. وللجنة في سبيل أداء مهامها طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها لازمة للتحقق من صحة الطلب، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الجهات المختصة، وترفع اللجنة توصياتها إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير، وتصدر قراراتها (بالموافقة أو التعديل أو الرفض) خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملا، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار مسبب.
كما تشكل لجنة مستقلة للتظلمات بقرار من الوزير، تضم ذوي خبرة على ألا يكون من بين أعضائها من شارك في إصدار القرار محل التظلم للنظر في التظلمات المقدمة من الشركات خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعد عدم ردها خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم.
ونصت المادة السادسة من القرار على «آلية الصرف والتسوية» وجاء فيها: تكلف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناء على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدما ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية، وتكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن اعتماد الاستحقاق، فيما تتولى الشركة الكويتية للتموين تنفيذ الصرف، مع خضوع عمليات الصرف للرقابة والتدقيق وفقا للضوابط المعتمدة.
ويكون للوزارة والجهات الرقابية المختصة حق مراجعة كل المستندات والسجلات ذات الصلة بعمليات الدعم في أي وقت. وفي حال وجود اختلاف بين التكاليف الفعلية والبيانات المقدمة، يعاد احتساب الدعم واسترداد المبالغ غير المستحقة.
ويجوز للوزارة إجراء تدقيق لاحق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الصرف.
ونصت المادة السابعة من القرار على «التزامات الشركات المستوردة» حيث جاء فيها: تثبت أسعار بيع السلع المذكورة في المادة الأولى، ويمنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير.
كما تلتزم الشركات المستوردة بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون.
وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
وأوضحت المادة الثامنة من القرار «الجزاءات» فنصت على: في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لأي نص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتستبعد من الدعم مستقبلا مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى المقررة قانونا.
فيما حددت المادة التاسعة «النفاذ» حيث جاء فيها: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.












