صدر مرسوم رقم 188 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون المالي.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون المالي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 1/6/2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت مذكرة التفاهم على:
إن حكومة الكويت وتمثلها وزارة المالية وحكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة المالية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من الاتفاقيات والأنظمة النافذة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنادا الى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي من أجل استفادة كل طرف من خبرات الطرف الآخر، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما في هذا المجال، ووفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة، قد اتفقت على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة الى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فرص جديدة لتقوية هذا التعاون، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على ما يأتي:
1 – تعزيز التنسيق المشترك بينهما في شأن القضايا الإقليمية والدولية في المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية.
2 – تطوير السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة.
3 – تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
4 – تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية.
5 – تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع الانعكاسات المالية نتيجة الصدمات الخارجية.
6 – تبادل موضوعات التغير المناخي ذات الارتباط المباشر السياسات المالية.
7 – الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الدين العام.
8 – أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الوسائل الآتية:
1 – تبادل الخبرات في شأن السياسات الوطنية على الصعيد المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
2 – بناء القدرات وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
3 – تبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالقطاع المالي.
4 – تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل.
5 – أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
يعين كل طرف – كتابيا – ضابط اتصال يتولى مهمات التواصل والتنسيق في شأن تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ويتم تبادل بيانات ضابط الاتصال بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، وفي حال تغيير ضابط الاتصال يتم إبلاغ الطرف الآخر بذلك.
المادة الخامسة
على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديه، والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفا فيها.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لديه.
المادة السابعة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية أو قضائية أو تحريرية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
يسوى أي خلاف، ناشئ من تفسير هذه المذكرة او تطبيقها أو تنفيذها، عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فتكون تسوية الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية، ولا يجوز تقديمه الى اي محكمة او هيئة او اي جهة اخرى لتسويته.
المادة التاسعة
1 – تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2 – مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة او مدد مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الديبلوماسية – برغبته في إنهائها او عدم تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3 – يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – في حالة انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.