صدر مرسوم بقانون رقم 149 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980، ونص المرسوم على:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (28/ الفقرة الأخيرة)، (29/ الفقرة الأولى)، (32) و(53) من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (28/ الفقرة الأخيرة): وتحدد المؤهلات المشار إليها في البند (أ) بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية.
المادة (29/ الفقرة الأولى): استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لوزير العدل أن يندب للعمل بالإدارة العامة للخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند إليهم، بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء.
المادة (32): مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، لا يجوز لخبير الإدارة العامة للخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.
ولا يجوز للخبير أن يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله، أو أن يقدم تقارير استشارية، أو أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة، إلا بإذن يصدر من رئيس الإدارة العامة للخبراء.
ويجوز لرئيس الإدارة العامة للخبراء أن يمنع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته أو حسن أدائها.
المادة (53): لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو القبض على خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، وتختص النيابة العامة دون غيرها بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع المنسوبة للخبير بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته، على أن تقوم بإخطار الرئيس بما تتخذه من إجراءات وتصرفات بحقه.
المادة الثانية: يضاف إلى نص المادة (29) من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه فقرة أخيرة، يكون نصها الآتي: ويجوز انتداب خبير الإدارة العامة للخبراء للعمل خارج الإدارة، في أي جهة حكومية أخرى، وذلك بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء، وموافقة وزير العدل.
وتضاف مادة جديدة برقم (54) إلى قانون تنظيم الخبرة المشار إليه، يكون نصها الآتي: يجوز اللجوء إلى «نظام الخبرة الإلكتروني» الخاص بالإدارة العامة للخبراء وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام جميع أعمال وإجراءات الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي، وتعتبر البيانات الصادرة عن الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
ويصدر وزير العدل قرارا بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني يبين فيه القواعد والأحكام الخاصة بهذا النظام، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة: تلغى المادتان (26) و(27) من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: لما كان تنظيم الخبرة القضائية في دولة الكويت قد جاء على صورة مزدوجة تشمل خبراء الإدارة العامة للخبراء وخبراء الجدول، وقد خصص للفتة الأولى هيكل تنظيمي داخلي يتمثل في «مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء»، أنيط به بحسب المادة (27) من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 اختصاصات متعددة تشمل ما يعهد إليه به القانون، وما يطلب منه من آراء وما يخوله له نظام الخدمة المدنية من صلاحيات لجان شؤون الموظفين، فضلا عن صلاحيات إدارية ومهنية أخرى ترتبط بإدارة قطاع الخبرة.
غير أن الواقع العملي كشف عن وجود خلل هيكلي في جدوى هذا التنظيم، تمثل في أن وجود مجلس متعدد التشكيل على هذا النحو، يضم في عضويته كبار القضاة والإداريين، لم ينعكس أثره في تطوير المنظومة الفنية للخبرة، بل أدى إلى ازدواج إداري، وأوجد حلقة وسطى غير منتجة بين سلطة الإشراف الوزاري والرئاسة الفنية المباشرة، دون أن تتوافر للمجلس عناصر التفرغ أو أدوات التخطيط والتنفيذ.
ولما كان من الثابت أن ترشيد الهياكل المؤسسية داخل الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية يقتضي تقليص المجالس الإدارية الفرعية متى ثبت عدم جدواها، وتحقيقا لمبدأ وحدة الإشراف المؤسسي ووضوح الخط التنظيمي في إدارة القطاعات الفنية، فقد رؤي إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء، وإحالة اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء بصفته المسؤول الفني الأول، تحت الإشراف المباشر لوزير العدل.
وقد ثبت من خلال متابعة الممارسة، أن المهام المنوطة بالمجلس يمكن أن تنهض بها القيادة الإدارية المتخصصة ممثلة في رئيس الإدارة العامة للخبراء، ضمن التسلسل الوظيفي المعتاد، وتحت إشراف وزير العدل، دون حاجة إلى هيئة جماعية ذات طابع إداري لا تتسم بالتفرغ ولا تتوافر فيها مقومات الاستقلال الإداري أو الفني.
وهذا اقتضى إسناد هذه الاختصاصات إلى وزير العدل أو الرئيس الإداري للخبراء بحسب الأحوال.
وإزاء ما تقدم، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م في المادة رقم (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد، بهدف:
1 – إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء، وذلك لتحقيق الترشيد المؤسسي وتوحيد المرجعية الإدارية وتعزيز التفرغ الفني والانسياب التنظيمي دون المساس بضمانات الخبراء الوظيفية.
2 – تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية، بما في ذلك تنظيم أعمال الخبرة، التي تعد من أهم وسائل الإثبات في العديد من القضايا.
وقد تناولت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق استبدال بعض نصوص مواد قانون تنظيم الخبرة المشار إليه وفقا لما يلي:
حيث تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (28) لتبقي على اشتراط موافقة ديوان الخدمة المدنية دون اشتراط موافقة المجلس الملغى.
كذلك تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (29) حيث تم حذف عبارة «بعد أخذ رأي مجلس الخبراء» نظرا لعدم الحاجة إليها بعد إلغاء المجلس، وأخد رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء مع إبقاء أحكام الندب على حالها.
وأيضا تم تعديل المادة (32) لتحدد الأعمال التي لا يجوز للخبير بالإدارة العامة للخبراء القيام بها، مع إسناد صلاحية الإذن في هذه الأعمال إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء بدلا من المجلس، والإبقاء على صلاحية الرئيس في المنع عند قيام التعارض. وشمل التعديل أيضا المادة (53) فقد ألغي الإشارة إلى مجلس الخبراء، وأكد على أن إجراءات التحقيق أو القبض لا تتخذ بحق خبير الإدارة العامة للخبراء إلا بعد إخطار رئيس الإدارة العامة للخبراء، دون الحاجة إلى وجود المجلس.
وبينما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (29) تقرر جواز انتداب خبير الإدارة العامة للخبراء للعمل خارج الإدارة في أي جهة حكومية أخرى، وذلك بعد أخذ رأي رئيس الإدارة العامة للخبراء، وموافقة وزير العدل، ضمانا لحسن التوزيع الفني ومنعا لاستنزاف الكفاءات خارج نطاق التخصص دون تنسيق مؤسسي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (54) إلى مشروع المرسوم بقانون المرافق تتبنى من خلالها الدولة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية بما في ذلك تنظيم أعمال الخبرة التي تعد من أهم وسائل الإثبات في العديد من القضايا وذلك كله من أجل تحقيق السرعة والدقة والشفافية في إجراءات الخبرة. فنظام الخبرة الإلكتروني يشمل كل أعمال وإجراءات الخبرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكليفات، والردود، والتقارير، والمراسلات من الجهات القضائية والخبراء، وتسجيل واعتماد الخبراء إلكترونيا، وربطهم بملفات القضايا ذات العلاقة، وإتمام وتوثيق جميع الإجراءات الخاصة بالخبرة إلكترونيا.
كما أعطت المادة لوزير العدل إصدار قرار بشأن لائحة نظام الخبرة الإلكتروني تتضمن القواعد والأحكام التفصيلية لهذا النظام بما يضمن فاعلية وتحقيق الغاية منه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إلغاء المادتين (26) و(27) من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه وهما المادتان المنشئتان لمجلس شؤون الخبراء والمبينة لاختصاصاته، وذلك تحقيقا لهدف مشروع المرسوم بقانون في إلغاء هذا الكيان التنظيمي.
وقررت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، تأكيدا لسريانه على ما عداه من نصوص أو قرارات.
وأخيرا ألزمت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




									 
					




