صدر مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه بالنصين الآتيين:
مادة 2: «ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، تسري أحكام هذا القانون على السجلات، والرسائل والمعاملات والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتصرفات المدنية والتجارية والإدارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة لأي منها المنصوص عليها في القوانين الأخرى. ولا يعتد لأي سبب، بإنكار الآثار القانونية للسجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة».
مادة 3: يكون كل من السجل والمستند، والرسالة، والمعاملة، والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الورقية والتوقيعات الكتابية، وتعد مستوفاة جميع الأركان المتطلبة لانعقاد التصرف أو ترتيب أي أثر قانوني آخر، بما في ذلك التسجيل أو الإشهار إذا أنشأت الجهة المنوط بها ذلك سجلا إلكترونيا تقيد فيه البيانات أو المعاملات وفقا للأحكام والضوابط المقررة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بما هو منصوص عليه في أي قانون آخر.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه: تحظى المعاملات الرقمية باهتمام دول العالم، وتشهد تطورا ملحوظا في مجال تبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة، أيا كان نوعها، وقد أصبحت جزءا أساسيا من حياة الأفراد وعمل المؤسسات الاقتصادية التي باتت تعتمد عليها في إنجاز مهامها، لما تتميز به من سهولة في الإجراء عن بعد، على نحو يوفر الجهد والوقت والتكلفة، ويسهم في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة، وتلبية المتطلبات الاقتصادية والتجارية في سرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق الشفافية والعدالة أمام جمهور المستفيدين من الخدمات، ورفع كفاءة أداء أجهزة الدولة.
وقد دفعت الظروف التي عاشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا إلى المضي قدما نحو التحول الرقمي للمعاملات في كافة المجالات، وعدم قصر سريان أحكامها على نطاق معين، وصاحب ذلك تطور ملحوظ في أنظمة حماية البيانات وارتفاع مستويات الأمان التقني وتنوع طرق التحقق من شخصية المستخدم الإلكتروني.
ومن أجل مواكبة هذا التطور في المجال الرقمي، وتهيئة الظروف أمام الجهات الحكومية والخاصة لتدشين خدمات إلكترونية جديدة، وجب توفير بيئة قانونية تساعد على إطلاق تلك الخدمات، ودون الإخلال بضمانات الحماية القانونية المقررة للأفراد التي نص عليها في القانون، ولما كانت المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية قد حددت نطاق سريان هذا القانون على السجلات والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك في الأحوال التي يتفق فيها الأطراف على ذلك، واستثنت هذه المادة بعض من أنواع المعاملات وقررت عدم سريان القانون عليها حتى ولو اتفق أطرافها على غير ذلك، ونظرا إلى الحاجة لمزيد من إضفاء مجالا رحبا لأحكام المعاملات الإلكترونية، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون المعروض على استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه ليشمل حكمها جميع السجلات، والرسائل، والمعاملات والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بكافة المعاملات والتصرفات المدنية والتجارية والإدارية، ليشمل ذلك – ضمن ما يشمله – المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والوقف والوصية وسندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية، والسندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول، وغير ذلك، كما أبقت هذه المادة الحكم الخاص بسريان القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه على كل نزاع يتعلق بهذه السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات والتصرفات المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار إنه إذا كان هنالك قانونا معين استلزم إفراغ المستند أو المحرر المرتبط بالمعاملة أو التصرف في شكل معين فإنه يتعين التقيد بهذا الأمر، مع التأكيد على عدم جواز إنكار آثار هذه السجلات، والرسائل، والمعاملات والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية متى اتفق الأطراف على تطبيق أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه عليها، وطالما أجريت في صورة إلكترونية، دون أن يستطيل الإنكار لغيرها من الصور التي أجريت وفقا لها.
كما تضمنت المادة الأولى من المشروع استبدال نص المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يكون لكل من السجل، والمستند، والرسالة والمعاملة، والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الورقية والتوقيعات الكتابية، كما اعتبرها مستوفية الجميع الأركان المتطلبة لانعقاد التصرف أو ترتيب أي أثر قانوني آخر، بما في ذلك التسجيل أو الإشهار حال ما إذا أنشأت الجهة المختصة بالتسجيل سجلا إلكترونيا تقيد فيه البيانات أو المعاملات وفقا للأحكام والضوابط المقررة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، وذلك دون الإخلال بما هو منصوص عليه في أي قانون آخر، بما يضمن معه سريان أثر السجلات والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية على المعاملات المدنية أو التجارية أو الإدارية التي تشترط القوانين الكتابة كركن أساسي من أركان صحتها.
وألزمت المادة الثالثة من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




									 
					




