عاطف رمضان
بناء علــى موافقــة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبهدف تعزيز استقرار الأسر الكويتية وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لمستحقيها، أعلنت المؤسسة تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية الخاصة بعملية التبادل والتنازل عن القسائم السكنية.
وأوضحت المؤسسة أن وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قد صادق على القرار الوزاري الذي يحدد التبادل والتنازل لمرة واحدة فقط، سواء في حالة التبادل أو التنازل، وذلك حرصا على تحقيق الرعاية السكنية المستدامة وتوفير الحلول السكنية المناسبة للأسر الكويتية.
وفي تفاصيل القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية جاء في المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصوص المواد «46 و49 و51» من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها النصوص التالية:
٭ مادة 46: يجوز الاستبدال في البدائل فيما بين المنتفعين أو فيما بينهم وبين المؤسسة لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:
1- يكون الاستبدال في القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي ويجوز الاستبدال في القسائم غير المكتملة البناء شريطة موافقة البنك.
2- يكون الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبقية قيد طلب السكن.
٭ مادة 49: يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم لأسباب تقبلها المؤسسة، وذلك طبقا للضوابط التالية:
1- يكون التنازل عن القسائم المسلمة تسليما فعليا قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه بإيصال التيار الكهربائي ويجوز التنازل عن القسائم غير مكتملة البناء شريطة موافق البنك.
2- تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقا لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل.
٭ مادة 51: لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال أو التنازل في البدائل السكنية المسلمة تسليما فعليا على مرة واحدة استبدال أو مرة واحدة تنازل على ألا يكون التنازل إلا بقرار من اللجنة العامة، وتراعي اللجنة استقرار الأسر في البدائل السكنية المخصصة لها ولا يجوز الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة على المخططات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
٭ مادة ثانية: يضاف بند جديد برقم 5 إلى نص المادة 94 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها نصه التالي:
– الحالات الأخرى الخاصة من الأسر المشار إليها التي تتطلب ظروفها مساعدتها وتأجيرها أحد المساكن دون التقيد بأولويتها، وذلك بقرار من الوزير.
٭ مادة ثالثة: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 100 من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصها التالي:
«واستثناء من ذلك، يجوز بموافقة الوزير ولأسباب يقدر إجراء الاستبدال بين المنتفعين والمؤسسة لمرة واحدة».