أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم القرار رقم 70 لسنة 2025، والذي نص على أنه: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بالقرار رقم 543 لسنة 2016 بشأن تحديد أطوال وقدرات الصيد المعدل بالقرارين رقمي 2016/750 و٩٨٥/٢٠١٨ «قوارب الفيبر جلاس» لتصبح كالتالي: قوارب صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية «الليخ»:
البند 2: ألا يتجاوز الطول الكلي للقوارب الفيبر جلاس المرخص لها بالعمل في نشاط صيد الأسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية في المياه الإقليمية الكويتية عن 40 قدما، ولا يقل عن 20 قدما، ويشترط أن تكون محركات خارجية.
كما أصدر المخيزيم القرار رقم 74 لسنة 2025، والذي نص على أنه يجوز استثناء من المادة الخامسة من القرار 1111 لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم 2017/538 – تحويل رخص الصيد بالليخ إلى تراخيص صيد بالقراقير والعكس وفقا للضوابط التالية:
٭ أن تكون نسبة التحويل في حدود نسبة 20% من الرخصة لكل نوع.
٭ في حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المشار إليها تكون العبرة بأسبقية تقديم الطلبات بسجل عام للهيئة خلال فترة التقديم.
٭ يسمح باستبدال نوع الرخصة خلال شهر يناير من كل عام ولمدة شهر واحد فقط.
ونص القرار على أنه: تخضع جميع الضوابط الواردة بهذا القرار للمراجعة سنويا من قبل اللجنة الفنية لشؤون قطاع الثروة السمكية، وللجنة الحق في التوصية بإيقاف العمل بهذه الضوابط كليا أو جزئيا متى رأت ذلك مناسبا، وذلك بناء على المقتضيات البيئية وجهد الصيد.