- الإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار لكل من حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً
- الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم
تضمن مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي وافق عليه مجلس الوزراء 84 مادة موزعة على 13 فصلا أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.
ونصت المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات بأن «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من ارتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا».
ومن بين هذه الأفعال «جلبَ أو هربَ بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا»، وكذلك «من أنتج أو صنع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا»، إلى جانب «زرع بقصد الاتجار نباتا من النباتات المحظورة».
ونصت المادة 43 من مشروع مرسوم بقانون في فصل العقوبات بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى) كل من أرتكب أيا من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانونا ومنها «حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا».
وتشمل المادة المذكورة كذلك «من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا» وكل من «قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو قدم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي».
ونصت المادة 44 في بعض بنودها على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تكون إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية وهي العود أو إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي، وكذلك إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا لحدث بغرض التعاطي أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
أما المادة 45 في الفصل ذاته فنصت «بأن يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيما عصابيا ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم بقانون، كما يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالما بأغراضه».
ويهدف مشروع مرسوم بقانون إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.
ويحتوي مشروع المرسوم بقانون على 13 فصلا هي: التعريفات ـ إنشاء الكيانات ـ تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة ـ تراخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهم ـ تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقليا ومستحضراتهما ـ تنظيم انتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها ـ النباتات الممنوع زراعتها ـ أحكام عامة ـ العقوبات ـ العلاج والإيداع ـ صدور الأحكام وأثرها ـ القبض والإجراءات التنظيمية ـ الرقابة الإدارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أيضا مقرونة بغرامات مالية عالية.
التفاصيل الكاملة لمشروع المرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية













