- «الأنباء» تنشر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
- تنظيم آلية انعقاد جلسات مجلس الإدارة على نحو يكفل سير الاجتماعات بانتظام
- يحق لمجلس إدارة «الهيئة» أن يشكل لجنة أو أكثر للبتّ في الأمور الداخلة في اختصاصاته
- لمجلس الإدارة الحق في مباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية وإجارة العقارات واستثمار الأموال
أسامة أبوالسعود
وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، على المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وكانت من أبرز التعديلات في القانون ما يلي:
٭ إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائبا للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
٭ تنظيم أكثر تفصيلا لآلية انعقاد جلسات مجلس الإدارة، بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس مع أحقية مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
٭ إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في ان يشكل لجنة او اكثر من اعضائه ومن غير اعضائه للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
٭ إلزام مجلس الادارة بتشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار كافة الأموال التي تديرها الهيئة وعلى أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قرارا بتنظم كافة أحكام اللجنة.
٭ إعطاء الحق للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها لمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أو بواسطة الغير.
٭ إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال ان يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وإلزام جميع الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.
٭ إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للاموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل يلزم لتعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة.
٭ إعطاء الحق للمحكمة في ان تعين وصيا للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة.
٭ إضافة حالات اخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق احكام هذا القانون، وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة، مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.
٭ إلزام الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها، سواء الثابتة أو المنقولة، إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشرع رأى اعطاء الهيئة الحق في ادارة اموالهم واستثمارها وتنميتها، على ان تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الادارة، شريطة ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار، على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كل الأغراض التي أنشئت من أجلها.
٭ لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة والعاملين فيها ان يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار وبيانات الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم او ازواجهم او لاحد اقاربهم او اصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.
٭ إمكانية أن تتم كل الدعوات والاخطارات المنصوص عليها في القانون بالوسائل التكنولوجية الحديثة عبر اصدار قرار وزاري ينظم ذلك.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (3، 44، 6 فقرة أخيرة، 7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه النصوص الآتية:
٭ مادة (3): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1 ـ وزير العدل رئيسا.
2 ـ المدير العام للهيئة نائبا للرئيس.
3 ـ ثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء ـ بناء على عرض وزير العدل ـ بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٭ مادة (4): يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويكون للمجلس أمين سر يتولى تدوين محاضر جلساته.
ولمجلس الإدارة ـ عند الحاجة ـ أن يستعين في اجتماعاته بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة.
٭ مادة (6 فقرة أخيرة): ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
٭ المادة (7): يجوز للهيئة مباشرة التصرفات الآتية بإذن مجلس الإدارة:
أ ـ التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
ب ـ التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة العادية.
ج ـ قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
د ـ استثمار الأموال وتصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
هـ ـ القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها بنفسها أو بواسطة الغير.
و ـ اجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمدة تزيد على سنة بنفسها أو بواسطة الغير.
ز ـ تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت أن المورث ملتزم بها.
ح ـ الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين برعايتها.
ط ـ تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليهم نفقتهم.
ي ـ تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى رعاية شؤونهم.
ك ـ التنازل عن الحقوق أو التأمينات أو إضعافها.
ل ـ الصلح والتحكيم.
م ـ قسمة أموال القاصر بالتراضي.
وفيما عدا التصرفات المنصوص عليها في البنود (ج، و، ك)، يجوز للمجلس أن يفوض المدير العام للهيئة أو أحد موظفيها الآخرين أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات بقيود معينة أو بغير قيود.
وفي تطبيق أحكام المادة (137/2) من القانون المدني، تعتبر التصرفات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (م) السابقة هي التي يجب على الوصي غير الهيئة الحصول على إذن من المحكمة قبل إجرائها.
٭ المادة (13): على الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وعلى جميع الأشخاص والجهات موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تكون في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.
٭ المادة (14): تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر بمجرد ورود الإخطارات المنصوص عليها في المادة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر أو الحمل المستكن وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتحرير محضر جرد لهذه الأموال والحقوق والالتزامات يتضمن تعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة، ولها في سبيل ذلك فتح الأماكن المغلقة بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إخطار الورثة البالغين جميعا أو بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ولها استلام الأموال والمنشآت وإدارتها. ويسري حكم هذه المادة على سائر المشمولين برعاية الهيئة.
٭ المادة (18): يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة ليمثله في الدعوى المنظورة إذا ما تعارضت مصلحة ناقص الأهلية، أو فاقدها أو المفقود، أو الغائب، أو الثلث الخيري، مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال.
٭ المادة (21): تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1 ـ بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، إلا إذا رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو ذوي الشأن، وكذلك بوفاة القاصر أو بعودة الولاية الشرعية للأب.
2 ـ رفع الحجر عن المحجور عليه أو مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.
3 ـ صدور حكم من المحكمة المختصة بإنهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له. وعلى الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها ـ الثابتة أو المنقولة ـ إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه المدير العام للهيئة أو من ينيبه لذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، تستمر الهيئة في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها، على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار، ويسرى على هذا المبلغ حكم المادة (22) من هذا القانون.
٭ المادة (23): يحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء الأسرار والمعلومات والبيانات التي حصلوا عليها بسبب مباشرتهم لأعمالهم.
ولا يجوز لهم أو لأزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكون وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه، أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.
مادة ثانية
تضاف مادتان جديدتان إلى القانون رقم (67) لسنة 1983المشار إليه برقمي (6 مكررا) و(21 مكررا) يكون نصهما الآتي:
٭ المادة (6 مكررا): يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، تختص ـ دون غيرها ـ بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال القصر وناقصي الأهلية أو فاقديها وأموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر وزير العدل ـ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ـ قرارا بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وجميع الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
٭ المادة (21 مكررا):
يصدر وزير العدل قرارا بالقواعد، والشروط، والإجراءات التي تتم بها الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر على ما يلي:
في ضوء ما تضطلع به الهيئة العامة لشؤون القصر من دور مجتمعي مهم في المحافظة على أموال من تتولى رعاية شؤونهم من القصر الكويتيين، وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين منهم وسائر المشمولين برعايتها، وكبر حجم التصرفات التي تباشرها الهيئة إزاء هذه الأموال، وازديادها وتشعب صورها خاصة في مجال استثمارها بغية تنميتها بما يعود بالنفع على المشمولين برعايتها، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعلومة للجميع والتي طرأت منذ بداية التنظيم القانوني للهيئة، وما كشف عنه الواقع العملي من إشكاليات قانونية وعملية قد تعوق الهيئة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها كان هذا المرسوم بقانون تعديلا على القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر بهدف إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شؤونهم.
ولجميع ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون الماثل لإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (3، 4، 6 فقرة اخيرة، 7، 13، 14، 18، 21، 23) من القانون رقم (67) لسنة 1983 سالف الإشارة بنصوص أخرى تتضمن عدة تعديلات للوضع في القانون القائم تتمثل فيما يأتي:
٭ أولا: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها بما يضمن فاعليته في الأداء، ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائبا للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء ـ بناء على عرض وزير العدل ـ بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٭ ثانيا: تنظيم أكثر تفصيلا لآلية انعقاد جلسات مجلس إدارة الهيئة ومباشرته لمهامه على نحو يكفل حسن سير الاجتماعات بانتظام واطراد وحتى يواكب ما طرأ على المجلس من تغيير في تشكيله، بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، مع ضرورة أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع منح الأحقية لمجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون للمستعان بهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
٭ ثالثا: إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في أن يشكل لجنة أو اكثر من أعضائه أو غيرهم للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها بعد أن كان القانون القائم يقصر تشكيل اللجنة على أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يسمح بالاستعانة بالغير في عضوية هذه اللجان متى ما اقتضى الأمر، وقد ارتأى المشروع أن يترك الأمر في أحكام هذه اللجان وضوابطها وشروطها وكل ما يتصل بها لقرار يصدره مجلس الإدارة في ضوء ما يقدره ويراه.
٭ رابعا: إعطاء الحق للهيئة ـ بعد إذن مجلس إدارتها ـ لمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها، سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير، بما يفسح لها المجال في تخير الآلية المناسبة للقيام بذلك.
٭ خامسا: إلزام الورثة البالغين والشركاء في الاموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما بعد أن كان القانون القائم يوجب عليهم اخطار مختار المنطقة الذي لا وجود له في الوقت الحالي نظرا لصدور المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المختارين.
٭ سادسا: إلزام جميع الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها على نحو يكفل حث ذوي الشأن على التعاون الكامل مع الهيئة بما يعود بالنفع على أموال المشمولين برعايتها.
٭ سابعا: إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات بشأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل ما يلزم لتعيينها تعيينا نافيا للجهالة يحفظ في ملف التركة لضمان صون الهيئة لأموال المشمولين برعايتها.
٭ ثامنا: إعطاء الحق للمحكمة في أن تعين وصيا للخصومة في حال إذا ما تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة بعد أن كان القانون القائم يقصر هذا الحق للمحكمة على ناقص الأهلية فقط دون سائر الحالات رغم اتحاد العلة مما اقتضى معه النص عليها على نحو صريح.
٭ تاسعا: إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له، وذلك في أي حالة أخرى خلاف الحالات المشار إليها في هذا القانون.
٭ عاشرا: الموازنة بين مصلحة الهيئة في عدم إرهاقها بإدارة واستثمار وتنمية أموال انتهت ولايتها عليها، وبين حث ذوي الشأن على سرعة استلام أموالهم، بحيث تلتزم الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشروع الماثل رأى إعطاء الهيئة الحق في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها على أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز 20% من صافي عائد الاستثمار تخصص لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها.
حادي عشر: ضمان عدم إفشاء أسرار الهيئة ومنع التعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة مع مصالح وأموال المشمولين برعايتها من خلال توسيع نطاق الحظر المنصوص عليه في القانون القائم، بحيث تضمن مشروع المرسوم بقانون الماثل النص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا العاملين فيها أن يفشوا شيئا مما اطلعوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونون وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها، ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، بعد أن كان القانون القائم يقصر الحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها فقط ودون أن يتناول إفشاء الأسرار.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه برقمي (6 مكررا) و(21 مكررا)، ونصت المادة (6 مكررا) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيبة، وروي تفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار ينظم جميع الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصها، بينما أناطت المادة (21 مكررا) بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في ارسال واستقبال كل الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4، 13، 14، 21) من القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه على نحو يضمن تحقق الغاية من هذا الإجراء، خاصة أنه يترتب على بعضها تحقق آثار مالية وعقابية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون.
وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.