- المنظومة التشريعية الكويتية خلت من أي أحكام تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان
- الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية أو ضد الإنسانية أو جرائم الحرب
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي أوضحت مذكرته الإيضاحية أن مشروع القانون جاء من أجل الحفاظ على سيادة القضاء الوطني وحقوق المواطنين واحتراما لمكانة الكويت والتزاماتها بالاتفاقيات والأعراف الدولية.
ونصت مواده على الآتي:
٭ المادة (1): يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الجرائم الدولية.
٭ المادة (2): لا يوجد في هذا المرسوم بقانون أي نص يجوز تفسيره أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة لم تكن الدولة قد صادقت أو انضمت إليها وفقا لإجراءاتها الدستورية والتشريعية.
٭ المادة (3): على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون مكافحة الجرائم الدولية
الباب الأول
أحكام عامة ونطاق سريان القانون الفصل الأول
التعريفات
٭ المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الجريمة الدولية كل فعل يشكل جريمة واردة في هذا القانون، وتشمل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
2- جرائم الإبادة الجماعية: أي فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها تلك، إهلاكا كليا أو جزئيا.
3- الجرائم ضد الإنسانية: أفعال إجرامية ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، وبعلم مرتكبيها بهذا الهجوم.
4- جرائم الحرب: انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترتكب أثناء نزاع مسلح وترتبط به.
5- جريمة العدوان: كل تخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ لفعل عدواني يقوم به شخص في موقع يمكنه من السيطرة الفعلية على العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو من توجيهه، على نحو يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة.
6- القائد العسكري: كل شخص يتولى قيادة مجموعة من الأفراد المنتمين للقوات المسلحة أو الجماعة مسلحة، ويملك سلطة فعلية لإصدار الأوامر والسيطرة عليهم في العمليات أو المهام.
7- الرئيس: كل من يشغل منصبا قياديا أو إداريا يخول له إصدار الأوامر أو التعليمات بشأن استخدام القوة أو إدارة العمليات الأمنية أو العسكرية.
8- المرؤوس: كل شخص يخضع لإشراف أو سلطة رئيس أو قائد في تسلسل وظيفي أو عملياتي.
9- السيطرة الفعلية: السلطة الواقعية التي تمكن القائد أو الرئيس من توجيه الأوامر وضبط تصرفات المرؤوسين، بما في ذلك منعهم من ارتكاب الجرائم أو معاقبتهم على ارتكابها.
10- العسكري : كل شخص ينتمي رسميا إلى القوات المسلحة ويتمتع بصفة عسكرية ويخضع للنظم العسكرية.
11- المدني : كل شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة ولا يحمل صفة عسكرية.
12- الضحايا: كل من لحقه ضرر جسدي أو نفسي أو مادي مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
13- الجماعة أو الفئة: مجموعة من الأشخاص تجمعهم خصائص أو صفات مميزة – مثل القومية أو الإثنية أو العرق أو الدين أو ما شابه ذلك – وينظر إليهم كوحدة واحدة لأغراض تطبيق هذا القانون.
14- الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي: سلسلة من الأفعال ترتكب ضد المدنيين على نطاق واسع أو وفق غط منهجي، كجزء من خطة أو سياسة منظمة بقصد تنفيذ اعتداءات متعددة.
15- الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين: نهج سلوكي يتضمن ارتكاب أفعال متعددة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، تنفيذا لسياسة دولة أو منظمة أو جماعة أو كيان تهدف إلى شن ذلك الهجوم أو تعزيز تلك السياسة.
16- الحمل القسري: هو إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو بقصد ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.
17- التعقيم القسري: هو حرمان المجني عليه من القدرة البيولوجية على الإنجاب وذلك دون مبرر طبي أو علاج يتلقاه الشخص المعني وبموافقة حقيقية منه.
18- الاختفاء القسري: احتجاز شخص مع إنكار وجوده أو إخفاء مكانه بقصد حرمانه من حماية القانون.
19- الأشخاص المشمولون بالحماية: الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف والقواعد ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني، مثل الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والمدنيين الواقعين تحت سلطة طرف في النزاع.
20- القوات المسلحة: القوات العسكرية والنظامية التابعة للدولة أو لدولة أخرى والمكلفة بحماية أمنها والدفاع عنها.
21- وسائل القتال المحظورة: الأسلحة، أو الذخائر أو الوسائل أو الأساليب الحربية التي يحظرها القانون الدولي لاستخدامها في النزاعات المسلحة، لما تسببه من أضرار مفرطة أو عشوائية غير مميزة بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
22- العمليات الإنسانية: الأنشطة التي تهدف إلى توفير المساعدة والحماية للمدنيين وغيرهم من ضحايا النزاعات المسلحة، وبخاصة ما يتعلق بالإغاثة والرعاية الطبية والمواد الأساسية اللازمة لبقائهم.
23- العمل العدواني: استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو أي تصرف آخر ينطوي على انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.
24- الاتفاق الجنائي: اتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع اتخاذ العدة لذلك، على وجه لا يتوقع معه العدول عما تم الاتفاق عليه، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
25- المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم
٭ المادة (2): تختص محاكم دولة الكويت وفقاً لأحكام هذا القانون بنظر الجرائم الدولية التالية:
أ- جريمة الإبادة الجماعية.
ب- الجرائم ضد الإنسانية.
ج- جرائم الحرب.
د- جريمة العدوان.
الفصل الثالث
نطاق سريان القانون
* المادة (3): تسري أحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة أو أي من الأعمال المكونة لها في إقليم دولة الكويت، أو تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.
2- إذا ارتكبت الجريمة في نطاق الأماكن الخاضعة للجيش الكويتي أينما وجدت بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
3- إذا كان المتهم أو المجني عليه حاملا للجنسية الكويتية، أو مقيما فيها بصورة قانونية أو غير قانونية، أو تواجد المتهم على إقليم دولة الكويت بعد ارتكاب الجريمة.
4- إذا كان المتهم أو المجني عليه من منتسبي الجيش الكويتي ووقعت الجريمة أثناء، أو بسبب، أو بمناسبة تأديته لأعمال وظيفته.
الباب الثاني
المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة وموانعها
الفصل الأول
المسؤولية الجنائية
* المادة (4): يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا جنائيا عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من قوات تخضع لإمرته، وسيطرته الفعليتين، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان ذلك القائد العسكري، أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري قد علم أو كان في إمكانه أن يعلم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب، أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
2- إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب تلك الجرائم، أو لعرض المسالة على السلطات المختصة بالتحقيق، أو بالحاكمة.
٭ المادة (5): فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة السابقة، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة من جانب المرؤوسين الخاضعين لسلطته، وسيطرته الفعليتين، إذا توافرت الشروط الآتية:
1- إذا كان قد علم، أو تجاهل عن قصد أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون، أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
2- إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية، أو السيطرة الفعليتين للرئيس.
3- إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة، والمعقولة في حدود سلطته لمنع، أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسالة على السلطات المختصة بالتحقيق، أو بالمحاكمة.
الفصل الثاني
أسباب الإباحة وموانعها
٭ المادة (6): لا يعد سببا من أسباب الإباحة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امتثالا لأمر صادر من حكومة، أو قائد، أو رئيس – عسكري أو مدني – إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
1- إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة، أو القائد، أو الرئيس المعني.
2- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
3- إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
ولأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية.
٭ المادة (7): مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور، لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، دون ممارسة المحكمة المختصة لاختصاصاتها على هذا الشخص.
الباب الثالث
الجرائم الدولية والعقوبات
الفصل الأول
جرائم الإبادة الجماعية
٭ المادة (8): يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد كل من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك إهلاكا كليا أو جزئيا بإتيان أي من الأفعال التالية:
أ- قتل أفراد من الجماعة عمدا.
ب- إلحاق أذى جسدي، أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ – نقل أطفال من الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.
٭ المادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حرض على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة السابقة ولم يترتب على هذا التحريض أثر.
الفصل الثاني
الجرائم ضد الإنسانية
٭ المادة (10): يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد كل من ارتكب جريمة ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة أو جماعة أو كيان، وعن علم بهذا الهجوم بإتيان أي من الأفعال التالية:
أ- القتل العمد.
ب- الإبادة بتعمد فرض أحوال معيشية قاسية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
٭ المادة (11): يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من ارتكب جريمة ضد الإنسانية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة أو جماعة أو كيان، وعن علم بهذا الهجوم بإتيان أي من الأفعال التالية:
أ- ترحيل السكان عمدا بإبعاد شخص أو أكثر منهم إلى دولة أخرى أو نقلهم نقلا قسريا بدون مبرر مشروع من المنطقة التي يوجدون فيها صفة مشروعة إلى مكان آخر.
ب- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
ج- التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بدنيا أو نفسيا شخص موجود تحت إشراف الفاعل أو سلطته.
د- الاسترقاق، وذلك بممارسة حق أو أكثر من الحقوق المترتبة عن ملكية الأشياء على الأشخاص بما في ذلك ممارسة هذه الحقوق بهدف الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
هـ- الاضطهاد بحرمان أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
و- الإخفاء القسري للأشخاص بالقبض عليهم أو احتجازهم أو اختطافهم وذلك بقصد رفض الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن غيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لمدة زمنية طويلة.
ز- التمييز المرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد والسيطرة الممنهجين من قبل جماعة عرقية تجاه جماعة أو جماعات عرقية أخرى، بقصد الإبقاء على ذلك النظام.
الفصل الثالث
جرائم الحرب
الفرع الأول
أحكام عامة
٭ المادة (12): تعد الأفعال الواردة في هذا الفصل جرائم حرب – متى ارتكبت أثناء نزاع مسلح دولي أو غير دولي وكانت مرتبطة به – وذلك في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. وتعتبر جرائم حرب التي ترتكب في زمن النزاع المسلح الدولي، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
وتعتبر جرائم حرب التي ترتكب في زمن النزاع المسلح غير ذي طابع دولي، الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة رقم (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.
٭ المادة (13): لا ينطبق وصف جرائم الحرب على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
الفرع الثاني
جرائم الحرب ضد الأشخاص
٭ المادة (14): يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من ارتكب ضد الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به أيا من الأفعال التالية:
أ- القتل العمد.
ب- الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.
٭ المادة (15): يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من ارتكب ضد الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به أيا من الأفعال التالية:
أ- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
ب- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية، أو العلمية التي لا تبررها معالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتؤدي إلى وفاته
أو تعريض صحة الأشخاص لخطر شديد.
ج- أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية.
د- تعمد إحداث معاناة شديدة، أو الحاق أذى خطير بالجسم، أو بالصحة.
هـ- الاعتداء على كرامة الشخص خاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
و- تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
٭ المادة (16): يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية ضد الأشخاص المشمولين بالحماية في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به:
أ- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
ب- حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
ج- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
د- استخدام الأشخاص المحميين كدروع بشرية وذلك عبر استغلال موقع للمدنيين أو أكثر أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب أحكام القانون الدولي من أجل حماية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
هـ – إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة وفقا للقانون تكفل جميع الضمانات القضائية كما هو متعارف عليه.
و- حرمان رعايا الطرف المعادي من ممارسة الحقوق، أو الدعاوى أمام المحاكم.
ز- كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
الفرع الثالث
جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب
ووسائل القتال المحظورة
٭ المادة (17): يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ- قتل أو جرح مقاتل استسلم عن طواعية بعدما ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
ب- قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا، وذلك عبر حمل الغير على الاعتقاد بحقه في الحماية واستغلال تلك الثقة في إلحاق الضرر بهم.
ج- استخدام السموم أو الأسلحة المسمومة، أو استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
د- استخدام الرصاص المحظور الذي يمنع القانون الدولي الإنساني استخدامه في النزاعات المسلحة.
هـ- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا أو آلاما زائدة أو تكون عشوائية بطبيعتها مخالفة للقانون الدولي، بشرط أن تكون هذه الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية موضع حظر شامل.
٭ المادة (18): يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
أ- توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
ب- توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية، أو ضد الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.
ج- إصدار أمر بهدف تهديد العدو عبر القيام بأعمال قتال تجعلها تنصرف إلى النية في عدم الإبقاء على أحد على قيد الحياة.
د- نهب بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء علية قسرا.
هـ- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عشوائية.
٭ المادة (19): يعاقب بالحبس المؤبد أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به:
أ- شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عنه خسائر تبعية في الأرواح، أو إصابات بين المدنيين، أو إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق، أو طويل الأجل، أو خطير على البيئة.
ب- توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، لا تشكل أهدافا عسكرية.
ج- شن هجوم على الأشغال الهندسية، أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة مع العلم بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات للأشخاص المدنيين، أو أضرار للممتلكات المدنية.
د- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأي وسيلة كانت.
هـ- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الاعتقال غير المشروع.
و- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك عبر حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم أحياء بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة.
٭ المادة (20): يعاقب بالحبس المؤبد أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أصدر في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبط به أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
الفرع الرابع
جرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها
٭ المادة (21): يعاقب بالحبس المؤبد أو بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من ارتكب في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به أيا من الأفعال التالية:
أ- شن هجمات ضد موظفين، أو مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات، أو مركبات مستخدمه في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين، أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ب- توجيه هجمات ضد المباني أو المنشآت، أو الوحدات الطبية، أو وسائل النقل، أو الأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
٭ المادة (22): يعاقب بالحبس المؤبد أو بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أساء استعمال علم الهدنة، أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري، أو علم المنظمات الدولية أو الإقليمية، أو شارتها وأزيائها
العسكرية، وكذا الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 مما ينتج عنه إلحاق إصابات بالغة بالأشخاص، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن أي من هذه الأفعال الوفاة.
الفصل الرابع
جريمة العدوان
٭ المادة (23): يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل قائد عسكري في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل العسكري للدولة أو توجيهه، خطط أو أعد أو شن أو نفذ عملا عدوانيا من شأنه – بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه – أن يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
ويعد عملا عدوانيا أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه:
أ- قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري – ولو كان مؤقتا – ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
ب- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أي أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
ج- فرض حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات لمسلحة لدولة أخرى.
د- قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لدولة أخرى.
هـ- قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الأخيرة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
و- سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الأخيرة في ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ز- إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما باسمها لتقوم ضد دولة أخرى بعمل أي من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
الباب الرابع
أحكام ختامية وإجرائية
٭ المادة (24): تخصص دائرة جزائية أو أكثر في كل من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويندب لها عدد كاف من المستشارين والقضاة ذوي الاختصاص.
٭ المادة (25): كل حكم صادر بالإدانة ضد أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون إبعاده نهائياً عن دولة الكويت بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
٭ المادة (26): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الجرائم المرتبطة بها.
وتتبادل طلبات التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية أو الدولية المختصة في الأمور الجزائية، كالمساعدات القانونية، والإنابات القضائية، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، ووفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها دولة الكويت، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المساهمة الجنائية
٭ المادة (27): يعاقب بالعقوبة المقررة للجرائم الواردة في هذا القانون كل من شرع في ارتكابها أو اشترك فيها قبل وقوعها بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاشتراك.
٭ المادة (29): مع عدم الإخلال بأحكام الدستور، لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة، وبالعفو والصلح المنصوص عليها في قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة
1960، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ المادة (30): تسري أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة لهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اتفق جنائيا على ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا القانون، دون أن تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
٭ المادة (28): مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة التي استعملت، أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية على ما يلي: يأتي هذا القانون مؤكدا على مكانة دولة الكويت الرائدة والمميزة في مجال العمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي عرفها العالم بمواقفها الثابتة والداعمة للشعوب المنكوبة والمتضررة من الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، وتجلى دورها الفاعل والبناء من خلال انضمامها وتصديقها على معظم الاتفاقيات ذات الصلة بالجرائم الدولية، حيث اعتلت قمة العمل الإنساني بوجود اسم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رأس هذه القمة قائدا للإنسانية وإعلان دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا لمساهمتها الفاعلة في تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وبالنظر إلى التقدم في مجال القانون الجنائي الدولي والزخم القانوني الذي أحدثته محاكم الجنايات الدولية المختلفة، فقد أصبح لزاما على الدول سواء كانت الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ثابتة بالتصديق أو بالانضمام أو حتى ولو لم تكن من بين أطراف هذا النظام، أن تهيئ بنيتها التشريعية لتتلاءم مع هذا التطور، وتنظم أمور قضائها الوطني في مواجهة القضاء الدولي بما يحفظ للدول سيادتها بعدم سحب الاختصاص من القضاء الوطني لصالح القضاء الدولي.
ولما كانت المنظومة التشريعية الحالية في دولة الكويت قد خلت من أية أحكام تتعلق بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ولما كان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما عام 1998، قد قام بتحديد الاختصاص الموضوعي للمحكمة في المادة الخامسة منه بالجرائم التالية:
جريمة إبادة الجنس البشري، جريمة ضد الإنسانية، جرائم الحرب، ثم أخيرا جريمة العدوان، حيث تم تعريف الجرائم الثلاث الأول في النظام الأساسي عام 1998، ثم لحق ذلك تعريف جريمة العدوان في أول مؤتمر المراجعة النظام الأساسي المنعقد في مدينة كمبالا عام 2010 ودخل حيز النفاذ في عام 2018.
وقد رئي إصدار هذا القانون لعدة مبررات، أهمها:
1- أن المصدر الرئيسي في تأثيم الجرائم الدولية هي الاتفاقيات والأعراف الدولية، وكانت دولة الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة وكان يلازم ذلك من تشريعات وطنية لتجريم أفعال محددة إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر إبادة الجنس البشري لعام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977، واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1993، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969 والتي صدقت عليها دولة الكويت، حيث نصت تلك الاتفاقية في المادة 18/أ على أن: «تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك: إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنبثقة عنها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفا في المعاهدة، ومن هذا النص يتضح أن الالتزامات الدولية التي التزمت بها دولة الكويت والتي تقتضي عدم تعطيل المعاهدة أو اعتراضها بغض النظر عن التصديق من عدمه، يستلزم التوافق مع بند حسن النية في العلاقات الدولية باعتماد هذا التشريع وتحقيقا لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها كما تبين آنفا.
2- أن المبدأ الأساسي في القانون الدولي هو مبدأ نسبية اثر المعاهدات، وأنها لا تلزم إلا أطرافها الذين صادقوا عليها أو انضموا إليها، إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد وضع نصوص يحق بموجبها للمحكمة أن تلاحق مواطني دولة غير مصدقة أو غير منضمة إلى النظام الأساسي للمحكمة بما يتجاوز هذا المبدأ، ودليل ذلك المواد 13 و13/ ب من نظام المحكمة الذي يمنح الحق لأي دولة طرف بالمعاهدة بأن تحيل للمدعي العام أي حالة أو جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولو لم يكن المتهمين المنسوب لهم هذه الأفعال من مواطني دولة مصادقة أو منضمة إلى النظام الأساسي.
بناء عليه فإن أي دولة غير مصادقة على النظام الأساسي من الممكن أن تجد مواطنيها عرضة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن لتلك الدولة الحفاظ على سيادة قضائها الوطني وحماية مواطنيها بأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي بغير من مثل هذا التشريع والذي من شأنه الحفاظ على سيادتها، حتى تكون الدولة قادرة على إجراء المحاكمة أمام قضائها الوطني.
وتحقيقا لما سبق، ومن أجل الحفاظ على سيادة القضاء الوطني، وحقوق المواطنين واحتراما لمكانة دولة الكويت والتزاماتها بالاتفاقيات والأعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون، ولما كانت الجرائم الدولية المنصوص عليها في هذا القانون قد توافقت مع مختلف مصادر القانون الدولي على اعتبارها أشد الجرائم خطورة وجسامة على الصعيد الدولي، فإن إعداد هذا القانون هو المرآة التي تعكس هذا الاحترام في التشريعات النافذة داخل الدولة.
وقد اشتمل مشروع القانون على أربعة أبواب:
– تضمن الباب الأول ثلاثة فصول، الأول تناول الأحكام العامة، والثاني تناول الأحكام التمهيدية، والثالث تناول نطاق سريان القانون.
– وخصص الباب الثاني للمسؤولية الجنائية.
– واشتمل الباب الثالث في الجرائم الدولية على أربعة فصول.
– وجاء الباب الرابع لينظم الأحكام الختامية والإجرائية.
الباب الأول
الأحكام العامة
اشتمل على التعريفات والنطاق العام لسريان هذا القانون، فحددت المادة (1) المقصود بالمصطلحات الواردة في هذا القانون، وفي مقدمتها تعريف «الجريمة الدولية» بأنها تشمل الجرائم الأربع محل التجريم (الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان).
وأكدت المادة (2) اختصاص المحاكم الكويتية بنظر هذه الجرائم الدولية.
كما أوضحت المادة (3) نطاق سريان القانون من حيث المكان والأشخاص.
ويستكمل التنظيم المؤسسي في الباب الرابع (الأحكام الختامية) بالمادة (24) التي تنشئ دوائر جزائية خاصة في كل من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف تتولى دون غيرها نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويندب لها عدد كافي من المستشارين والقضاة ذوي الاختصاص في القانون الجنائي الدولي.
الباب الثاني
المسؤولية الجنائية
تعد أسباب قيام المسؤولية الجنائية الدولية الفردية لكل قائد أو رئيس من أهم الأحكام والثوابت على صعيد أحكام القانون الجنائي الدولي إذا جاء أحكام هذا القانون متوافق والأحكام الواردة بالقوانين المقارنة في العديد من دول العالم والمستلهم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحسبانها قد وضعت حدود المسؤولية كل قائد ورئيس، وعلى هذا النسق عالج هذا الفصل مبدأ المسؤولية الجنانية الفردية عن الجرائم الدولية وخاصة مسؤولية القادة والرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم، بما يتوافق مع أحكام القانون الجنائي الدولي المقارن ونظام روما الأساسي.
فقضت المادة (4) بمسؤولية القائد العسكري أو من يقوم مقامه عن الجرائم الدولية التي ترتكبها القوات الخاضعة لأمرته وسيطرته الفعلية، متى توافرت شروط علمه بارتكابها أو إمكانية علمه بذلك في حينه، وإخفاقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعقولة لمنعها أو ضبط مرتكبيها.
كما قررت المادة (5) مسؤولية الرئيس المدني أو العسكري عن جرائم مرؤوسيه الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعلية، إذا توافرت شروط علمه (أو تعمده التغاضي) بأن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك ارتكاب تلك الجرائم، وكانت الجرائم ضمن نطاق مسؤولياته وسيطرته، مع إخفاقه في اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها أو إحالة الأمر إلى السلطات المختصة.
وأكدت المادة (6) أنه لا يعد من قبيل الأسباب المبررة للجريمة قيام المرؤوس بارتكاب أي من هذه الجرائم الدولية امتثالا لأمر صادر من حكومة أو قائد أو رئيس – مدنيا كان أو عسكريا – إلا ضمن نطاق ضيق جدا من الشروط المحددة في هذا القانون. وقد أوضحت المادة (6) نفسها أن عدم المشروعية تعد واضحة وظاهرة على وجه الخصوص في حالة الأوامر بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، ما يغلق الباب تماما أمام التذرع بتنفيذ الأوامر العليا كسبب مانع من قيام المسئولية لارتكاب هذه الجرائم.
كذلك قررت المادة (7) مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو الحصانة لمنع تطبيق أحكام هذا القانون دون الإخلال بذات سمو الأمير، مع مراعاة أحكام الدستور بشأن حصانة سمو الأمير. وبذلك ينسجم هذا القانون مع النهج الدولي في عدم حصانة أي مسؤول عن المساءلة الجنائية في هذه الجرائم الخطيرة.
الباب الثالث
الجرائم الدولية
الفصل الأول
جريمة الإبادة الجماعية
تناول هذا الباب الجرائم الدولية وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية في فصله الأول، فقد عرفت المادة (8) جريمة الإبادة الجماعية وقررت عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من ارتكب إبادة جماعية لتحقيق أي من الأفعال المذكورة بقصد الإهلاك كليا أو جزئيا.
ونصت المادة (9) على تجريم التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية بوصفه جريمة مستقلة بذاته، فعاقبت كل من حرض على ارتكاب هذه الجريمة ولم يترتب على هذا التحريض أثر بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما أكدت أحكام هذا القانون على مساءلة كل من شرع في ارتكاب إبادة جماعية أو شارك فيها بأي وجه (بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق الجنائي)، مما يرسخ المسؤولية الجنائية الفردية عن جميع صور التورط في هذه الجريمة البالغة الخطورة.
الفصل الثاني
الجرائم ضد الإنسانية
جاء هذا الفصل من الباب الثالث ليوضح الجرائم ضد الإنسانية، فعرفت المادة (10) الجريمة ضد الإنسانية وقد عددت المادتين (10) و(11) صور هذه الجرائم تفصيلا، وفرضت عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية تتناسب وخطورة كل فعل، فبعضها معاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد، وبعضها الآخر بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
الفصل الثالث
جرائم الحرب
بين هذا الفصل من الباب الثالث جرائم الحرب بأنواعها، فقد تناولت المواد من (12) إلى (22) جرائم الحرب بصورها المختلفة، واضعة في الاعتبار التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي الإنساني. ابتداء، حددت المادة (12) المقصود بجرائم الحرب، وأكدت أن جرائم الحرب في النزاع الدولي تشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، بينما جرائم الحرب في النزاع المسلح غير الدولي هي تلك المخالفة لأحكام المادة (3) المشتركة لتلك الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. كما أوضحت المادة (13) استثناء حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية من نطاق النزاعات المسلحة المعتبرة جرائم حرب، لتظل محكومة بالقانون الجزائي العادي.
كما جمع هذا القانون بين الأفعال التي تعتبر جرائم حرب في كل من النزاعات الدولية وغير الدولية من جهة، وبين الأفعال الخاصة بكل نوع منهما من جهة أخرى. فخصّت المواد (14) إلى (22) بالتعداد التفصيلي لجرائم الحرب.
الفصل الرابع
جريمة العدوان
تناول هذا الفصل من الباب الثالث جريمة العدوان بوصفها إحدى الجرائم الدولية الأربع موضوع هذا القانون، تعزيزا لالتزام الكويت بحفظ السلم والأمن الدوليين. فقد عزّفت المادة (23) جريمة العدوان، كما عددت ذات المادة الأفعال التي تعتبر أعمالا عدوانية على سبيل المثال لا الحصر، تماشيا مع التعريف الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 3314 لعام 1974) ومع تعديلات كمبالا لنظام روما الأساسي.
وقد قرر هذا القانون عقوبات مشددة لجريمة العدوان تتناسب وخطورتها البالغة على السلم الدولي، حيث يعاقب مرتكب جريمة العدوان بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب فعل العدوان على النحو المذكور.
الباب الرابع
الأحكام الختامية والإجرائية
اشتمل هذا الباب على مجموعة من الأحكام المهمة لضمان فاعلية تطبيق هذا القانون وانسجامه مع المنظومة القانونية الكويتية والدولية.
حيث قضت المادة (24) بإنشاء دوائر جزائية خاصة في كل من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويتم انتداب عدد كافٍ من القضاة والمستشارين لهذه الدوائر ممن لديهم إلمام وخبرة في القانون الجنائي الدولي.
ونصت المادة (25) على أنه كل حكم بالإدانة يصدر ضد أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون إبعاده نهائيا عن دولة الكويت بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وقد أعطت المادة (26) النيابة العامة الاختصاص الحصري دون غيرها في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وأناطت بها دون غيرها مسؤولية تلقي وإرسال طلبات التعاون القضائي الدولي إلى الجهات الأجنبية أو الدولية المختصة في المسائل الجزائية المتعلقة بهذه الجرائم.
وأكدت المادة (27) على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاشتراك فيها قبل وقوعها بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بذات عقوبة الجريمة التامة، ويأتي ذلك نظرا لجسامة هذه الجرائم بحيث يعد مجرد البدء في تنفيذها خطرا جسيما يستحق العقاب الكامل، ولمنع أي إفلات من العقاب بحجة أن الجريمة لم تتم، كما عاقبت على الاتفاق الجنائي على ارتكاب إحدى تلك الجرائم دون أن تقع الجريمة موضوع الاتفاق بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وأوجبت المادة (28) مصادرة جميع الأموال والأدوات المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووضعت المادة (29) استثناء صريحا على القواعد العامة المقررة في قانون الجزاء والإجراءات الجزائية فيما يخص التقادم والعفو والصلح، وذلك كله دون الإخلال بصلاحية سمو الأمير بالعفو المنصوص عليها في الدستور.
واختتمت المادة (30) الأحكام الختامية بتحديدها لسريان أحكام قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة لهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبناء على ما تقدم، جاء هذا القانون للاستجابة الدستورية والتشريعية وللتأكيد على التزامات دولة الكويت الدولية، وتحصينا لسيادة قضائها الوطني في مواجهة أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، فهو يسد فراغا تشريعيا خطيرا من خلال تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات، واضعا بذلك دولة الكويت في مصاف الدول التي تبنت تشريعات خاصة لمكافحة الجرائم الدولية الخطيرة.
كما يوفر قانون الأطر القضائية والإجرائية اللازمة لضمان عدم إفلات أي مجرم دولي من العدالة، سواء عبر الاختصاص الوطني أو التعاون الدولي، ويؤكد وفاء الكويت بتعهداتها في ميدان القانون الجنائي الدولي بما يتوافق مع دستورها وسيادتها الوطنية.
وبناء عليه، جاء هذا القانون مستوفيا لأسباب الضرورة الدستورية ومستهدفا حماية المجتمع والبشرية جمعاء من فظائع الجرائم الدولية.
وعلى الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتفعيل تلك الأهداف السامية.










