أدرجت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 25 اسما جديدا على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الكويت، بينهم 24 مواطنا وشخص غير كويتي.
وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج حسبما نصت عليه المواد (21 – 22 – 23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة
المادة 21: يطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:
– أي شخص يصنف بناء على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، – أو أي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 22: يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.
المادة 23: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئيا، أو من خلال كيان يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج.
لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
المادة 24: على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقا للمادة 21 أن يخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات.
تمتد واجبات الإبلاغ إلى أي محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تسهل الامتثال لهذه الإجراءات.
ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.












