وقال المستشار القانوني الدكتور وليد الذيابي إن قواعد إجراء التسوية المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وضعت كمانع عقابي تشمل من ارتكب جريمة الرشوة والاعتداء على المال العام وغيرها ممن يصنف قانوناً بجريمة الفساد شريطة عدم اكتشافها من الجهات الرقابية، وأن المقابل لقاء المانع العقابي هو رد لما تم أخذه دون وجه حق مضافاً إليه 5% عن كل سنة من قيمة المبلغ من وقت ارتكاب الأركان الخاصة بجريمه الفساد حتى تسديد كامل ما تم الاتفاق عليه إذا لم يتم التسديد خلال السنه الأولى من تاريخ صدور القواعد.
وأضاف الذيابي أن من أهم أحكام هذه القواعد عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة تجاه من ارتكب جريمة فساد شريطة عدم إخفائه أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو ذات الصلة بها، ودعا الذيابي كل من ارتكب أي جريمة تكيف قانوناً بأنها من ضمن جرائم الفساد إلى المسارعة في إبرام اتفاق التسوية مع رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حتى لا تطاله العقوبات المتمثلة في السجن والغرامة والفصل من الوظيفة العامة والمصادرة.