طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع «اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن»، وصنفت المخالفات ما بين جسيمة وغير جسيمة، وتنوعت العقوبات على المخالفات ما بين حجز المركبة لفترة قد تصل إلى 60 يوماً، أو إيقافها لفترة 3 أشهر، والغرامة المالية التي تصل إلى أكثر من 38 ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى وضع الإطار العام والتصور الشامل لتقديم خدمات نقل الركاب بشكل متطور، وحماية الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ووفق المشروع، تُقصر ممارسة النشاط على المنشآت المبرم معها العقد، كما يُحظر ممارسة النشاط من أي شخص دون إبرام العقد أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد أو إلغائه، فيما حظر المشروع تواجد الحافلات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج محطات انتظار وتوقف الحافلات التابعة لمقدمي الخدمة دون الحصول على موافقة من الهيئة.
وألزم المشروع مقدم الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط والشروط الواردة في العقد. واشترط المشروع على مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من النشاط إلغاء بطاقة التشغيل للحافلة، في حال كانت سارية، وإزالة الهوية والشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة.
واستعرضت هيئة النقل جدول المخالفات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، التي تضم عدة مخالفات، منها ممارسة النشاط دون إبرام العقد، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد، وممارسة النشاط بعد إلغاء العقد.
وجاء في المخالفات قيام الشخص بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، أو التسويق والإعلان بأنواعه كافة.
وتضمنت المخالفات تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج المرافق التابعة لمقدمي الخدمة دون الحصول على موافقة من الهيئة، وتشغيل الحافلة دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل منتهية، أو تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم توفير مقدم الخدمة الحافلات للهيئة متى استدعى الأمر لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
أخبار ذات صلة