أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدم السماح لشاحنات نقل البضائع بالعبور «الترانزيت» بالتوقف داخل المدن دون إبلاغ الهيئة، أو نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى دون موافقتها وإشرافها، مع إلزام الناقلين بالمسارات والمدد المحددة للوصول إلى منافذ الخروج.
وأوضحت الهيئة، في دليلها الإرشادي لنقل البضائع بالعبور، الصادر في أكتوبر الجاري، ضرورة المحافظة على أجهزة التتبع وعدم العبث بها أو إتلاف ملحقاتها، وإبلاغ الهيئة عند تعطل وسيلة النقل، وعدم استخدام وسيلة بديلة لنقل البضائع إلا تحت إشرافها.
وبيّنت أن نقل البضائع بنظام «الترانزيت» عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الخارجي يتم دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب أثناء العبور، وفق الضوابط المعتمدة، فيما تخضع الشحنات الموجهة إلى الأسواق المحلية بدول الخليج عبر بيان «مقصد خليجي» لسداد الرسوم والضرائب في أول منفذ دخول للمملكة.
واشترط الدليل إنشاء حساب عبر منصة «فسح»، وتفويض مخلص جمركي معتمد لإعداد البيان الجمركي، مع أرشفة بوليصة الشحن للشحنات العابرة عبر المنافذ الجوية والبحرية، والبيان الجمركي من دولة المصدر للشحنات العابرة عبر المنافذ البرية.
وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء وحدات النقل اشتراطات الختم الجمركي، بما يمنع إخراج البضائع أو إدخالها دون ترك آثار واضحة، وعدم وجود فراغات خفية داخل وحدات النقل، مع ضمان إمكانية الوصول إلى الحمولة لأغراض التفتيش الجمركي.













