أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي. وجاء في القرار:
المادة 1: يُعدل نص المادة رقم 17 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 المشار إليه، ليكون على النحو التالي:
لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.
تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره 1000 د.ك وحد أقصى 10.000 د.ك عن كل مخالفة في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه.
وتفرض الغرامة ذاتها على كل شخص طبيعي قيّد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو اشترك بأي صورة كانت في تقديم بيانات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
المادة 2: على كافة المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية.







