Close Menu
أيام العربأيام العرب
    رائج الآن

    في الذكرى الـ72 لثورة الجزائر.. ماضٍ لم يُطوَ وعلاقات مع باريس رهينة حرب الذاكرة وملف الهجرة

    الأحد 01 نوفمبر 12:19 م

    مجموعة المرأة الدولية في الكويت تشارك في مبادرة «أكتوبر الوردي» بحديقة الشهيد

    الأحد 01 نوفمبر 12:18 م

    السعودية تعلن اعتراض مسيّرة وصاروخ “كروز” باتجاه مكة والمنطقة الغربية.. والحوثيون ينفون

    الأحد 01 نوفمبر 11:18 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    عاجل الآن
    • في الذكرى الـ72 لثورة الجزائر.. ماضٍ لم يُطوَ وعلاقات مع باريس رهينة حرب الذاكرة وملف الهجرة
    • مجموعة المرأة الدولية في الكويت تشارك في مبادرة «أكتوبر الوردي» بحديقة الشهيد
    • السعودية تعلن اعتراض مسيّرة وصاروخ “كروز” باتجاه مكة والمنطقة الغربية.. والحوثيون ينفون
    • الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في احتفالية يوم الأمم المتحدة ويستعرض مشاريعه التنموية
    • بـ9.9 مليار ريال.. «أرامكو» تستحوذ على 49% من «هيوماين» التابعة لـ PIF – أخبار السعودية
    • مباشر – “هدف أو هدفان” لم يُحسما بعد: ترامب يلوّح بمواصلة المواجهة.. وإيران تتوعّد بالرد
    • ورقة عمل عربية من الكويت لمكافحة آفة المخدرات
    • فيديو. الولايات المتحدة: ترامب يوزع الحلوى وطائرة إير فورس وان تحلق في السماء
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا
    أيام العربأيام العرب
    اشترك الآن
    • الرئيسية
    • اخر الاخبار
    • اوروبا
      • انجلترا
      • المانيا
      • فرنسا
      • اوكرانيا
      • روسيا
      • ايطاليا
      • اسبانيا
      • الدنمارك
      • السويد
      • بلجيكا
      • تركيا
      • سويسرا
      • هولندا
    • الشرق الأوسط
      • السعودية
      • مصر
      • الإمارات
      • الكويت
      • المغرب العربي
    • العالم
    • سياسة
    • اقتصاد
      • بورصة
      • عقارات
      • طاقة
      • العملات المشفرة
    • تكنولوجيا
    • رياضة
    • المزيد
      • ثقافة
      • صحة
      • علوم
      • فنون
      • سياحة وسفر
      • منوعات
     اختر منطقتك Login
    أيام العربأيام العرب
    الرئيسية»منوعات
    منوعات

    اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

    فريق التحريرفريق التحريرالجمعة 09 يناير 7:48 ملا توجد تعليقات
    فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام بينتيريست البريد الإلكتروني

    نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.

    وجاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64764) وتاريخ 1447/05/13هـ، اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية كالتالي:

    قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (64764) وتاريخ 1447/05/13هـ

    إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

    بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

    وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وبتاريخ 1443/7/7هـ، وبناءً على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية، المعتمد بالقرار الوزاري رقم (144116) وتاريخ 1444/9/15هـ،

    وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية)

    في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ 1446/12/27هـ الموافق 2025/6/23م.

    يُقرِّر ما يلي:

    أولاً: اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وفقاً للصياغة المرفقة لهذا القرار.

    ثانياً: تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

    ثالثاً: يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس، ويُعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رابعاً: على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

    لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

    الفصل الأول:

    التعريفات

    المقدمة:

    انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، وتنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، واستناداً إلى صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7/7/ 1443هـ، وبالاستناد إلى القرار الوزاري القاضي باعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم (144408) بتاريخ 15 /9/ 1444هـ، وانطلاقاً من الدور التنظيمي والتنسيقي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، تم إعداد هذه اللائحة بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المجال، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية ذات الصلة.

    تُعنى هذه اللائحة بتنظيم إجراءات الترخيص والاعتماد للأفراد والمنشآت العاملين/ الموظفين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحديد المتطلبات والمعايير الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص أو الاعتماد، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتأهيلية. كما تُعنى بتعزيز حوكمة مزاولة المهنة وضمان جاهزية الأفراد والمنشآت لتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

    المادة الأولى:

    يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

    الأمانة العامة للمجلس: الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

    اللائحة: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.

    الفرد: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة/ منشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر أو تطوع لقطاع غير ربحي، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية لحسابهم الخاص أو كعمل حر.

    المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أيّاً كان نوعه.

    الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

    المتقدِّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري (فرد أو منشأة) الذي يتقدم بطلب رسمي للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمزاولة أو تقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

    التقييم: دراسة وفحص ملف المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، وفقاً لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

    التصنيف: تحديد فئة ومستوى الفرد المتقدم بعد استيفائه لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

    قرار الاعتماد: قرار يصدره المجلس لاعتماد الفرد/ المنشأة، بعد استيفاء متطلبات الاعتماد في المسار المتقدم عليه.

    قرار الترخيص: وثيقة تمنح من المجلس لترخيص الفرد/ المنشأة لمزاولة وتقديم الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

    قرار رفض طلب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس عند رفض قبول المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، ممن لم يستوف متطلبات الترخيص أو الاعتماد في المسار المُتَقدم عليه.

    المرخص/ المعتمد: الفرد الحاصل أو المنشأة الحاصلة على الترخيص/ الاعتماد لمزاولة وتقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.

    قرار تعليق الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها تعليق الترخيص/ الاعتماد.

    قرار إلغاء الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها إلغاء الترخيص/ الاعتماد.

    قرار شطب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها شطب الترخيص/ الاعتماد.

    الزيارة التقييمية: زيارة ميدانية أو افتراضية تُنفذ من قبل الإدارة المختصة بالتراخيص أو الاعتمادات في المجلس

    أو من يفوضه، سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة، وذلك لأغراض التقييم وإدارة الجودة والرقابة على الجهات/ المنشآت.

    التسجيل: عملية إنشاء حساب من قبل المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، على منصة المجلس، وتقديم البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للمسار الذي يتقدم عليه.

    منصة المجلس: المنصة الإلكترونية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

    مسار محترف: هو مسار مخصص للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية

    أو ما يعادلها، ويحملون درجة البكالوريوس كحد أدنى، أو الحاصلين على مؤهلات أكاديمية أساسية مدعومة بخبرة عملية طويلة مثبتة وشهادات احترافية معتمدة في المجال، ويمكّن هذا المسار من أداء الأدوار الإشرافية والاستشارية والقيادية وتطوير السياسات مع الالتزام بالتطوير المهني المستمر.

    مسار ممارس: هو مسار مخصص للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية

    أو مؤهلات أكاديمية أعلى في تخصصات أخرى مدعومة بخبرة عملية في مجال السلامة والصحة المهنية ومجموعة من البرامج التدريبية والشهادات المعتمدة، ويركز هذا المسار على المهام التشغيلية والتنفيذية تحت الإشراف مع الالتزام بالتطوير المهني المستمر.

    الفصل الثاني:

    الأهداف

    المادة الثانية:

    تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت الذين يزاولون ويقدمون خدمات السلامة والصحة المهنية.

    المادة الثالثة:

    يسري تطبيق هذه اللائحة على كل من:

    – الأفراد الذين يقدمون خدمات تخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية أو ذات صلة بها بشكل مستقل.

    – المنشآت التي تقدم خدمات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

    الفصل الثالث:

    الأحكام العامة

    المادة الرابعة:

    للمجلس طلب الوثائق أو المستندات الإضافية ذات العلاقة من المتقدمين للحصول على الترخيص/ الاعتماد عند الإصدار أو التجديد.

    المادة الخامسة:

    تطبق الجهة/ المنشأة الإجراءات والضوابط والتدابير الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة.

    المادة السادسة:

    للمجلس نشر أي بيانات أو مؤشرات أداء تتعلق بالأفراد أو المنشآت على المنصات الإلكترونية أو أي وسائل أخرى بما لا يتعارض مع نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة، الصادرة عن الجهات المختصة أو من يفوضه.

    المادة السابعة:

    يتولى المجلس القيام بإصدار التراخيص/ الاعتماد وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو القواعد المنظمة والأحكام والأدلة ذات الصلة بهذه اللائحة.

    المادة الثامنة:

    للجهة/ للمنشأة قبل إسناد أي أعمال أو أنشطة ذات علاقة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى متعهد خارجي، التحقق سريان الترخيص/ الاعتماد للفرد وترخيص/ اعتماد المتعهد من المجلس وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك بالدليل.

    المادة التاسعة:

    لا يحق للجهة/ للمنشأة تعيين أو توظيف أو إسناد أي مهام لأي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    المادة العاشرة:

    لا يتحمل المجلس التبعات المترتبة على الأخطاء أو التجاوزات أو المخالفات التي تقع من الأفراد أو المنشآت المرخصة/ المعتمدة، ولا يعد طرفاً في نزاع قانوني ينشأ عن ذلك.

    المادة الحادية عشرة:

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والمواصفات الصادرة من الجهات ذات العلاقة؛ لا يجوز مزاولة أيٍّ من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، كما لا يجوز لها تجاوز نطاق الترخيص/ الاعتماد.

    المادة الثانية عشرة:

    للمجلس أن يطلب من الجهات/ المنشآت تزويدها بالمعلومات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصها بشأن المتقدمين للحصول على الترخيص أو الاعتماد بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

    المادة الثالثة عشرة:

    يجب على المُرخص/ المعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة ممارسة مهامه بما يحقق مصلحة الأفراد والمنشآت والمجتمع، وذلك في نطاق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وسلامته وكرامته، ويتعين عليه مراعاة الأنظمة والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، والابتعاد عن أي ممارسات تتضمن الاستغلال أو الاستدراج غير المشروع.

    المادة الرابعة عشرة:

    يجب على المُرخص/ المُعتمد من الأفراد الالتزام بالتطوير المستمر وتنمية معرفته ومهاراته، من خلال متابعة المستجدات العلمية والمهنية، والمشاركة في أنشطة التعليم المستمر في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الالتزام والامتثال للوائح والاشتراطات ذات العلاقة الواردة بالدليل.

    الفصل الرابع:

    تسجيل وترخيص/ اعتماد المنشآت

    المادة الخامسة عشرة:

    أ- تقيّم المنشآت من خلال المراحل التالية:

    1- يتم رفع طلب الترخيص/ الاعتماد عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت.

    2- النظر في طلبات إصدار وتجديد ترخيص/ اعتماد المنشآت، بعد استكمال كافة التجهيزات المطلوبة للمنشأة بما في ذلك التراخيص وأي متطلبات نظامية من الجهات المختصة، وإجراء تقييم الامتثال للمواصفات والمعايير المعتمدة، على أن تكون مدة تقييم الطلبات (15) يوم عمل، اعتباراً من تاريخ سداد رسوم الخدمة.

    3- في حال عدم استجابة المنشأة لفريق التقييم وتزويده بما يلزم من وثائق ومستندات يتم اتخاذ قرار التقييم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بناءً على المستندات المتوفرة.

    4- على المجلس إصدار قراره بشأن الترخيص/ الاعتماد أو الرفض، مع ذكر مبررات الرفض.

    5- يتم إشعار المنشأة بنتيجة التقييم خلال (10) أيام عمل من انتهاء الزيارة التقييمية، ويجوز التمديد لمدة (10) أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية كحد أقصى في حال طلب ذلك.

    ب- يجوز تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الترخيص/ الاعتماد بـ(60) يوماً.

    المادة السادسة عشرة:

    يحق للمنشأة التظلم على نتيجة التقييم، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

    1- أن يتم تقديم طلب التظلم وفق الآلية المحددة لدى المجلس.

    2- أن يكون طلب التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار بنتيجة التقييم.

    3- يجب أن يتضمن طلب التظلم أدلة يقبلها المجلس.

    المادة السابعة عشرة:

    يجب أن يكون السجل التجاري للمنشأة المتقدمة للحصول على الترخيص/ الاعتماد سارياً، وأن يتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المختصة، وفقاً لما يقتضيه الترخيص/ الاعتماد المطلوب بناءً على الخدمات والسياق المحدد في السجل التجاري للمنشأة.

    ويمكن الاطلاع على على النص الكامل لـ لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية من هنا.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    العمودي يحتفي بزواج فيصل – أخبار السعودية

    إعلان حكام مباراتي نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عامًا

    الحصيني يحتفل بزواج نجله سعود – أخبار السعودية

    مزنة الزمام إلى رحمة الله – أخبار السعودية

    القوات الحكومية اليمنية تسيطر على كامل سلسلة جبال حويشيان

    وفاة الأديب فلاح الجهني بعد مسيرة إعلامية تجاوزت 4 عقود – أخبار السعودية

    قائد الجيش الإيراني: أعددنا قائمة جديدة لأهداف أمريكية وإسرائيلية في نطاق جغرافي أوسع

    باحث: الاستهدافات المتكررة تكشف عقيدة ميليشيات الحوثي الإرهابية

    أسرتا كوشك والصائغ تحتفلان بعقد قران محمد – أخبار السعودية

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    مجموعة المرأة الدولية في الكويت تشارك في مبادرة «أكتوبر الوردي» بحديقة الشهيد

    الأحد 01 نوفمبر 12:18 م

    السعودية تعلن اعتراض مسيّرة وصاروخ “كروز” باتجاه مكة والمنطقة الغربية.. والحوثيون ينفون

    الأحد 01 نوفمبر 11:18 ص

    الصندوق الكويتي للتنمية يشارك في احتفالية يوم الأمم المتحدة ويستعرض مشاريعه التنموية

    الأحد 01 نوفمبر 11:17 ص

    بـ9.9 مليار ريال.. «أرامكو» تستحوذ على 49% من «هيوماين» التابعة لـ PIF – أخبار السعودية

    الأحد 01 نوفمبر 10:47 ص

    مباشر – “هدف أو هدفان” لم يُحسما بعد: ترامب يلوّح بمواصلة المواجهة.. وإيران تتوعّد بالرد

    الأحد 01 نوفمبر 10:18 ص

    رائج الآن

    ورقة عمل عربية من الكويت لمكافحة آفة المخدرات

    الأحد 01 نوفمبر 10:17 ص

    فيديو. الولايات المتحدة: ترامب يوزع الحلوى وطائرة إير فورس وان تحلق في السماء

    الأحد 01 نوفمبر 9:17 ص

    التفتيش على شركة حراسة أمنية في المهبولة

    الأحد 01 نوفمبر 9:15 ص

    محمد عبده ونجوم الأغنية السعودية في «ملحمة الصقور».. 11 فناناً بعمل وطني – أخبار السعودية

    الأحد 01 نوفمبر 8:43 ص

    أبعد من أعطال المحركات.. لماذا تحول البنزين المغشوش في سوريا إلى أزمة اقتصادية شاملة؟

    الأحد 01 نوفمبر 8:16 ص
    فيسبوك X (Twitter) تيكتوك الانستغرام يوتيوب
    2026 © المحقق الأوروبي. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • إعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟