- إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية «الدفاع» و«الداخلية» و«الحرس» و«الإطفاء» يتبع مجلس الدفاع الأعلى
- المجلس كلّف وزارة الصحة باستكمال جهودها بشأن إستراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، حيث نصت المادة (12 مكررا) على التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة.
كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية، ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
كما اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود، أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن إستراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت.
وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.
وفيما يلى التفاصيل:
مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم إنشاء جهاز موحّد لوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني و«الإطفاء» يتبع مجلس الدفاع الأعلى
توحيد إجراءات التسجيل والقبول والتقديم للجهات العسكرية والأمنية
- تكليف «الصحة» باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات المناسبة لتعزيز منظومة الأمن الدوائي بالكويت
- الحبس والغرامة لشراء أو بيع أو استبدال العملات أو تحويلها للجمهور بالداخل أو الخارج دون ترخيص
- 5 ـ 20 ألف دينار غرامة للشخص الاعتباري إذا زاول أعمال الصرافة بلا ترخيص ويجوز إغلاق المنشأة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
بمناسبة الذكرى الـ 54 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تصادف الثاني من شهر ديسمبر من كل عام، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نعمة الأمن والأمان وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام يتبع مجلس الدفاع الأعلى ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013 حيث نصت المادة (12 مكررا) على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار إذا زاول أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك، ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة».
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013 إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن عدة بنود، أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن استراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
سموه هنّأ رئيس لاو بالعيد الوطني
رئيس الوزراء هنّأ رئيس الإمارات ونائب رئيس الدولة بالعيد الوطني
بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كما بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثونغلون سيسوليث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.












