أسامة أبوالسعود
أصدر رئيس الإدارة العامة للخبراء بالتكليف – كبير خبراء – حمد الزوير القرار الإداري رقم 87 لسنة 2025 بشأن تنظيم استعانة الجهات الخارجية بخبراء الإدارة العامة للخبراء، وأبرز مواد القرار جاءت على النحو التالي:
المادة (1): نطاق القرار ومقاصده
– يهدف هذا القرار إلى تنظيم ضوابط وإجراءات استعانة الجهات الخارجية – الحكومية أو التعليمية أو الأكاديمية والمهنية أو غيرها – بخبراء الإدارة العامة للخبراء لأداء مهام أو مشاركات علمية أو فنية أو استشارية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة وضمان الالتزام بالأحكام والضوابط المنظمة العمل وأداء الخبير في هذا الشأن.
المادة (2): الاستعانات التعليمية والأكاديمية
تعد من قبيل الاستعانات العلمية طلب أي من الجامعات أو المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية الاستعانة بخبير من خبراء الإدارة العامة للخبراء للمشاركة في الأنشطة التعليمية (تدريس، تدريب)، ويشترط لقبول هذه الاستعانة ما يلي:
1- أن تقدم الجهة المستعينة كتابا رسميا موجها إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء يتضمن بيانا باسم الخبير ووجه النشاط أو الاستعانة وطبيعتها التخصصية وفترة عقدها، وألا تكون أثناء فترة العمل الرسمي.
2- أن تكون المواد الدراسية التي يقوم الخبير بتدريسها ضمن تخصصه العلمي، وأن يقدم الخبير المستعان به إلى إدارة الشؤون الفنية ملخصا وافيا بالمادة العلمية أو التدريبية ومحاورها وأهدافها قبل مباشرة النشاط.
3- أن يتعهد الخبير بتنظيم نشاط تطوعي داخلي (دورة – ورشة عمل) بذات المجال أو بمجال ذي صلة، وفقا لما تراه إدارة الشؤون الفنية مناسبا.
4- ألا تتجاوز مدة الاستعانة فصلين دراسيين متتاليين.
5- أن يكون الخبير قد حصل على تقدير كفاءة لا يقل عن «امتياز» في آخر سنتين وألا يكون قد وقع على الخبير عقوبة تأديبية.
6- أن يكون التدريس بعد أوقات العمل الرسمية وألا تتعارض الاستعانة المطلوبة مع قيام الخبير بإنجاز الدعاوى وإعداد التقارير وفق المدد المحددة لذلك.
المادة (3): الاستعانات الحكومية
- تقصد بها طلب أي من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو اللجان الرسمية الاستعانة بخبير أو أكثر من خبراء الإدارة العامة للخبراء لأداء مهام محددة ذات طبيعة فنية أو تحقيقية أو استشارية.
ويشترط لقبول هذه الاستعانة ما يلي:
1- أن تتقدم الجهة الطالبة بكتاب رسمي إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء يتضمن موضوع المهمة ومدتها والتخصص المطلوب وعدد الخبراء دون تحديد أسماء إلا لأسباب مبررة تقتنع بها الإدارة.
2- ألا تكون المهمة متصلة بدعوى منظورة أمام الإدارة العامة للخبراء أو أمام أي من الجهات النادبة المنصوص عليها في قانون تنظيم الخبرة.
3- أن يتعهد الخبير بعدم مباشرة أي قضية مستقبلية تتعلق بذات موضوع المهمة التي كلف بها.
4- أن يخطر الخبير رئيسه المباشر فور مباشرته المهمة بكتاب يوضح فيه ما إذا كانت المهمة تتطلب أداءها خلال أوقات الدوام الرسمي وتحديد تلك الأوقات.
5- أن يقدم الخبير عقب انتهاء المهمة تقريرا مختصرا لرئيس الإدارة العامة للخبراء يتضمن موجز الأعمال المنجزة بوجه عام، وكذا موافاة الإدارة بأي تعديل يطرأ على الاستعانة من تمديد أو اعتذار أو غيره وما يؤيد ذلك من مستندات.
المادة (4): المشاركات المهنية والإعلامية والعامة
- يقصد بها رغبة الخبير في المشاركة في أي فعالية مهنية أو عامة أو إعلامية مثل المؤتمرات أو الندوات أو اللقاءات التلفزيونية أو المعارض أو إصدار مؤلفات تخصصية علمية أو أدبية، ويشترط في هذه الحالة:
1- تقديم طلب مسبب أو كتاب من الجهة المنظمة يوضح موضوع المشاركة ودور الخبير ومدتها ومواعيدها.
2- عدم التطرق لأعمال الخبرة، وتكون المؤلفات ضمن التخصص العلمي للخبير.
3- الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الإدارة العامة للخبراء، كما يشترط عدم قيام الخبير بالتعريف عن وظيفته أو الإشارة إليها.













