أصدر مرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2020 في شأن التوثيق.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند «أ» من المادة 9 من القانون 10 النص الآتي:
المادة 9 (بند أ): «أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن، وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الدولة، وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضاهم، وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها. وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان، رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص».
كما نصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين (5 مكررا) و(9 مكررا) إلى القانون رقم 10 لسنة 2020:
مادة (5 مكررا): فيما عدا الوكالات التجارية والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، ويجب أن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب على انتهاء مدة التوثيق أي أثر على صحة الوكالة بين أطرافها.
مادة (9 مكررا): يحضر ذوو الشأن أو وكلاؤهم أمام الموثق شخصيا، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتوثيق في كل حالة من هذه الحالات، والأحوال التي يكون فيها الحضور شخصيا، أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية، وكيفية إثباته في السجلات المعدة لهذا الغرض، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بالتوثيق.
ونصت المادة الثالثة على أن يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب.
ويظل توثيق الوكالات محددة المدة ساريا حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.
ونصت المادة الرابعة على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وأوردت المذكرة الإيضاحية أنه «في ضوء التوجه العام للدولة نحو تطوير البنية الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية والخاصة، أصبح من المتعارف عليه اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في إجراء المعاملات عن بعد توفيرا للوقت والجهد والنفقات، وتيسيرا على المتعاملين. بيد أن هذا التحول يقتضي بالضرورة توفير بنية تشريعية تتوافق مع هذا النهج، بما يضمن سلامة تنفيذه من الوجهة الدستورية والقانونية، ويكفل مشروعية إجراءاته وحجيته».
وأضافت أن التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات تحديث منظومة التوثيق وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة، مشيرة إلى أن نصوص القانون الحالية لم تتضمن إنشاء نظام إلكتروني يخدم عملية التوثيق الإلكتروني عن بُعد، كما أن المادة 9 منه استلزمت حضور ذوي الشأن أمام الموثق بأنفسهم، وهو ما يتعارض مع مقتضيات التوثيق الإلكتروني الذي يتم عبر الاتصال المرئي أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت دون حضورهم بأشخاصهم أمام الموثق في ذات المكان الذي يجري فيه التوثيق.
وفيما يلي فحوى أبرز التعديلات:
نصت المادة الأولى منه على استبدال نص البند (أ) من المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه بأن تم حذف قيد الحضور الشخصي أمام الموثق لتمام إجراءات التوثيق، مع الإبقاء على الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق الموثق، وأهمها التثبت من شخصية ذوي الشأن، وأهليتهم ورضاهم، وإحاطتهم بمحتوى المحرر وآثاره القانونية.
ولما كان القانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه نظم إجراءات توثيق المحررات الرسمية، ومن بينها الوكالات التي يعتد بها أمام الجهات الرسمية، وقد استقر العمل بموجب هذا القانون على أن الوكالات الموثقة تبقى قائمة ما لم تلغ أو تنته لأي سبب من الأسباب، دون وجود قيد زمني على مدة صلاحية توثيقها، وقد كشف الواقع العملي عن الحاجة إلى مراجعة هذا الوضع لما قد يترتب على استمرار الاعتداد بتوثيق الوكالات لفترات طويلة آثار قانونية غير منضبطة لا سيما في الحالات التي تشهد تغيرا في المراكز القانونية لأطراف الوكالة أو في إرادتهم أو فقد أحدهم الأهلية، أو توافر مانع أدبي أو اعتبار شخصي يحول دون إلغاء التوكيل رغم تغير الرغبة في استمراره، لذا نصت المادة الثانية من المشروع على إضافة مادة جديدة برقم 5 مكررا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه، تقرر حدا زمنيا الصلاحية توثيق الوكالة، بحيث لا تتجاوز مدة توثيقها خمس سنوات من تاريخ التوثيق، مع جواز الاتفاق على مدة أقصر، ووجوب تدوين تاريخ الانتهاء في وثيقة التوكيل، كما نصت المادة المضافة على أن انتهاء صلاحية التوثيق لا يؤثر في صحة الوكالة من حيث كونها تصرفا قانونيا بين أطرافها.
وقد استثنت هذه المادة الوكالات التجارية من هذا القيد الزمني تقديرا لما لها من طابع خاص يرتبط بنشاط التجارة المتسارع، وخضوعها لتنظيم مستقل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وكذا الوكالات التي يصدر باستثنائها قرار من وزير العدل متى اقتضت المصلحة ذلك.
كما نصت المادة الثانية من المشروع على إضافة مادة جديدة المواد القانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه برقم (9 مكررا) نصت على أن يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم أمام الموثق شخصي أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية، وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بكل وسيلة من هذه الوسائل، وبيان كيفية إثبات التوثيق في السجلات المعدة لذلك الحالات التي يشترط فيها الحضور الشخصي، وتلك التي يكتفى فيها بالحضور الإلكتروني، وكافة الأحكام المتعلقة بالتوثيق في هذه الحالات.
ولم يغفل مشروع المرسوم بقانون المعروض تسوية أوضاع توثيق الوكالات التي صدرت قبل العمل بأحكامه، فنص في مادته الثالثة على أحكام انتقالية تقضي باستمرار العمل بتوثيق الوكالات غير محدد المدة لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب.
واستمرار توثيق الوكالات محدد المدة حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في مشروع هذا المرسوم بقانون أيهم أقرب، مع عدم سريان هذه الأحكام على الوكالات التجارية والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.









