صدر مرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة وجاء فيه:
مادة أولى: يضاف بند جديد إلى المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه نصه الآتي:
تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة، وتختص دون غيرها – بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة، ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار – بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها.
ويصدر المجلس – بالتنسيق مع الهيئة – قرارا بنظام عمل اللجنة يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025، نص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة على:
انه أنشئ بالقانون رقم 5 لسنة 1982 بصفته هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة لها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدلت بعض نصوصه بموجب القانون رقم 38 لسنة 2014، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م والذي نص في المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد رؤي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين الأولى بإضافة بند جديد بالمادة رقم 4 من قانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه والذي نص على أن تنشأ لجنة للاستثمار في بيت الزكاة تتولى استثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية لتخدم تطلعات تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد البيت المالية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو دعم الاستثمار المستدام.
ويكون تشكيل هذه اللجنة من الهيئة العامة للاستثمار لما لها من خبرة في مجال الاستثمار، بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ولهذه اللجنة نظام عمل يصدر من مجلس إدارة البيت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على أن تبين آلية وإجراءات عمل اللجنة وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.
وأخيرا ألزمت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.










