- الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص
- الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة واستمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية
فرحان الشمري
أخطرت الأمانة العامة في مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية في تعميم مشترك باحتفاظ من سحبت جنسياتهم والذين سبق لهم اكتسابها وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا:
وجاء في التعميم: استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/39) – (74) المنعقد بتاريخ 2025/10/7 موضوع احتفاظ من سحبت جنسياتهم والذين سبق لهم اكتسابها وفقا لنص المادة الخامسة/ ثالثا) «فئة إحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا، وذلك استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة.
وأكد التعميم على: احتفاظ من سحبت جنسياتهم والذين سبق لهم اكتسابها وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) «فئة إحصاء 1965» وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا.
وعدد التعميم تسعة حقوق ومزايا: يحتفظ بها من سحبت جنسياتهم والذين اكتسبوها وفقا لنص المادة «الخامسة/ ثالثا»، وهي: السفر بالجوازات الكويتية لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ مرسوم سحب الجنسية، الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود خاصة تصدر عن ديوان الخدمة المدنية دون تقلد المناصب القيادية والإشرافية، الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في البعثات الداخلية والخارجية، والاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد، والاحتفاظ بالسكن الممنوح له قبل سحب جنسيته وفق شروط معينة.
وأضاف التعميم: ومن ضمن الحقوق والمزايا التي سيحتفظون بها الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة، واستمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية، واستمرار سداد القروض وعقود التمويل لمن سبق لهم الحصول عليها من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار الاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
الحقوق والمزايا
وجاء في تفاصيل احتفاظ من سحبت جنسياتهم والذين سبق لهم اكتسابها وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا جاءت كالتالي:
1 – السماح بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية لكل منهم ونشره في الجريدة الرسمية، مع الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، علما بأنه بعد انتهاء المهلة لن يتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر، ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا.
2 – الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية والإشرافية.
3 – الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية، وذلك على النحو التالي:
الاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية الابتدائي – المتوسط – الثانوي)، الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية، الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
4 – الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل الكويت، ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص (مثال: إذا كان لديه أكثر من أسرة فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون الاستغلال لغرض السكن الخاص).
5 – الاحتفاظ بالسكن الممنوح له قبل سحب جنسيته وفقا للشروط والضوابط التالية:
من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن، على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
من تسلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة، ودفع قيمة ما تم تسلمه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
6 – الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
7 – استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم.
8 – استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم. عدا الحصول على قروض جديدة – على ذات المزايا والحوافز المقررة الأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته.
9 – تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استمرار منح المزايا التالية لمن سحبت جنسياتهم والسابق اكتسابها بموجب نص المادة (خامسة/ ثالثا) على النحو التالي: الاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
ب – استمرارهم وأسرهم في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهم بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة، وعدم قيد طلبات لهم مستقبلا.
ج – استمرار الطلب المقيد مع ابنهم الكويتي الوحيد – طبقا لنص المادة (2/7) من لائحة الرعاية السكنية.
ثانيا: لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية:
حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط أن يكون كويتي الجنسية).
ب ـ بالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته يمنح مدة لا تتجاوز «5 سنوات» لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
ثالثا: وقف المزايا المقررة فورا في أي من الحالات التالية:
صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.
رابعا: لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2025 والمعدل بالقرار رقم 493 للعام 2025.













