- لا يشمل التمويل أغراض التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري
- التمويل في صورة قروض أو عمليات تمويل للمستفيد ولمرة واحدة فقط
- تتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم
- تسديد التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية خلال 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة
ماضي الهاجري
وضع مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية معالجة اقتصادية تتمثل في منح المستفيد تسهيلات ائتمانية من قبل الجهات المانحة للتمويل العقاري في صورة قروض أو عمليات تمويل.
واشترط المرسوم، الذي حصلت «الأنباء» على مسودته والمكونة من
14 مادة، أن يكون صرف هذا التمويل إما في صورة التمويل العقاري المدعوم على أن يصرف لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام هذا المرسوم على من تم تخصيص قسيمة حكومية له حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية دون سواهم، على أن تتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم الذي يقدم لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري دون أن تتحمل الدولة أي تكلفة متعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري غير المدعوم، على ألا يشمل التمويل الأغراض الأخرى مثل التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسيمة الخاصة غير المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
أما بشأن شروط استحقاق المستفيد من التمويل العقاري المدعوم، فتمثلت في استيفائه الشروط العامة المقررة بلائحة القروض العقارية الصادرة من بنك الائتمان لغرضي الشراء أو البناء وعدم تمتعه بالرعاية السكنية في السابق سواء كان من المخصص له قسائم حكومية من الرعاية السكنية وصدرت له وثيقة تملك أو حصل على أي من القروض التي يمنحها بنك الائتمان.
وأجاز المرسوم للمستفيد الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط البنك المركزي، على أن يكون المستفيد مسؤولا عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، بالإضافة الى الفوائد أو العوائد المترتبة على ذلك وفقا لشروط العقد المبرم مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وضوابط البنك المركزي.
وقرر المرسوم أن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية في نطاق مدة السداد الإجمالية المقررة بـ 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة للتمويل العقاري، كما أجاز مدة اعتبارية كفترة سماح لسداد الأقساط لا تتجاوز
3 سنوات تكون ضمن مدة السداد الإجمالية يؤجل فيها المواطن المستفيد من سداد أصل التمويل العقاري في حال شرائه وحدة سكنية على المخطط من المطور العقاري أو لبناء قسيمة حكومية مخصصة من مؤسسة الرعاية السكنية.
وفيما يلى التفاصيل:
«الأنباء» تنشر مسودة مشروع المرسوم بالقانون لسنة 2025.. ويكون التمويل في صورة قروض أو عمليات تمويل للمستفيد ولمرة واحدة فقط
تسهيلات ائتمانية من التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لشراء وحدة من المطور العقاري أو بناء قسيمة حكومية
- لا تسري أحكام المرسوم على أغراض التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في قسيمة غير مخصصة من «السكنية»
- لا يصرف التمويل لمن تمتع بالرعاية السكنية من الدولة في السابق سواء عبر قسيمة حكومية أو وثيقة تملك أو حصل على قرض بنك الائتمان
- تسديد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية ولا تتجاوز مدة السداد الإجمالية 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة
- يجوز منح المستفيد فترة سماح لسداد الأقساط 3 سنوات على أن يتحمل المستفيد الفوائد المترتبة على التمويل المدعوم وغير المدعوم
- المستفيد من التمويل مسؤول عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالإضافة إلى الفوائد والعوائد المترتبة
- تتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم
ماضي الهاجري
تنشر «الأنباء» النص الكامل لمسودة مشروع المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2025 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية بهدف وضع معالجة اقتصادية تتمثل في منح المستفيد تسهيلات ائتمانية من قبل الجهات المانحة للتمويل العقاري في صورة قروض أو عمليات تمويل، على ان يكون صرف هذا التمويل إما في صورة التمويل العقاري المدعوم الذي يصرف لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري او لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ونصت المسودة على المواد التالية:
٭ المادة 1: في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعقارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
ـ الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
– المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ـ البنك: بنك الائتمان الكويتي.
ـ المستفيد: مستحق الرعاية السكنية، وفقا للشروط والضوابط المقررة في البنك.
ـ الوحدة السكنية: وحدة عقارية مخصصة من المؤسسة لسكن المستفيد (الذي تنطبق عليه شروط الاستفادة من نظام الرعاية السكنية) ولها حدود ومساحة معينة، سواء كانت مستقلة أو جزءا منها، أيا كان وجودها قائمة أو على المخطط.
ـ الجهات المانحة للتمويل العقاري: البنوك المحلية وشركات التمويل، وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والتي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
ـ التمويل العقاري: التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهات المانحة للتمويل العقاري للمستفيد في صورة قروض، أو عمليات تمويل، على أن يكون صرف التمويل العقاري للمستفيد لمرة واحدة.
ـ التمويل العقاري المدعوم: تمويل يقدم من الجهات المانحة للتمويل العقاري إلى المستفيد لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، وتتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحد الأقصى للتمويل العقاري المدعوم والفوائد أو العوائد المترتبة عليه.
ـ التمويل العقاري غير المدعوم: تمويل يقدم من الجهات المانحة للتمويل العقاري إلى المستفيد لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري دون تحمل الدولة أي تكلفة متعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة عليه، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ـ الرهن العقاري: الرهن الرسمي الذي يكسب البنك والجهات المانحة للتمويل العقاري حقا عينيا يرتب حق امتياز على العقار في التقدم والتتبع على باقي الدائنين العاديين والتاليين في المرتبة.
ـ الضمان: التزام قانوني يقدمه البنك للجهات المانحة للتمويل العقاري، لضمان سداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولاحته التنفيذية.
ـ المطور العقاري: جهة معتمدة من المؤسسة، تتولى تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المستفيد من الرعاية السكنية.
ـ التصكيك والتوريق: تحويل الالتزامات المالية الناتجة من التمويل العقاري إلى منتجات مالية قابلة للتداول، بغرض جمع السيولة عن طريق بيعها لمستثمرين آخرين.
ـ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ المادة 2: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على التمويل العقاري المقدم من الجهات المانحة له إلى المستفيد للأغراض التالية:
ـ شراء وحدة سكنية من المطور العقاري.
ـ بناء القسيمة الحكومية التي تم تخصيصها من قبل المؤسسة حتى تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.
٭ المادة 3: يشترط لاستحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم استيفاؤه للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من البنك لغرض الشراء أو البناء، ووفقا للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يشترط عدم سبق تمتع المستفيد بالرعاية السكنية من الدولة.
٭ المادة 4: يجوز للمستفيد الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بمراعاة الضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.
ويكون المستفيد مسؤولا عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، بالإضافة للفوائد أو العوائد المترتبة على ذلك، وفقا لشروط العقد المبرم مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وضوابط بنك الكويت المركزي.
٭ المادة 5: تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد الاجمالية عن 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة للتمويل العقاري.
ويجوز منح المستفيد فترة سماح سداد الأقساط لمدة لا تتجاوز 3 سنوات تكون ضمن مدة السداد الإجمالية، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم عن فترة السماح. وذلك كله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
وفي أحوال السداد المبكر للتمويل العقاري القائم أو جزء منه، تلتزم الجهة المانحة للتمويل بالتنازل عن مقدار الفوائد أو العوائد عن الفترة المتبقية من أجل التمويل العقاري الذي تم سداده.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمويل العقاري وإعادة جدولته، وآليات السداد المبكر، وفترة السماح، وتعريف حالات التعثر وإجراءاتها، وإنذار المستفيد.
وتلتزم الجهات المانحة للتمويل العقاري بتسجيل حالات هذا التمويل وتقديم الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر، وتقديمها للبنك، وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
٭ المادة 6: تكون إجراءات صرف التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه
ويصرف التمويل العقاري بغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل الإنجاز وفقا للشروط والضوابط والمواصفات التي تقررها اللائحة التنفيذية.
٭ المادة 7: تلتزم الجهات المانحة للتمويل العقاري بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بالسداد وفقا لأحكام عقد التمويل، ولها في حالة عدم التزامه بالسداد إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، مع تحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على إعادة جدولة التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستفيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كافة الأحكام والضوابط المتعلقة بالإنذار.
٭ المادة 8: يتولى البنك نيابة عن الدولة، توقيع عقود مع الجهات المانحة للتمويل العقاري اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
وتلتزم وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم للبنك، على أن يقوم البنك بتحويل هذه المبالغ إلى الجهات المانحة للتمويل العقاري، وفقا للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
٭ المادة 9: يلتزم البنك بتقديم ضمان لصالح الجهات المانحة للتمويل العقاري لسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد.
وفي حال تعثر أحد المستفيدين عن السداد، يلتزم البنك بسداد الفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل العقاري المدعوم بالإضافة لسداد ما تبقى من أقساط للتمويل إلى الجهات المانحة له، أو سداد ما تبقى من تلك الأقساط في تواريخ استحقاقها، وفي حالة سداد كامل رصيد التمويل العقاري المدعوم يسقط المتبقي من أي فوائد أو عوائد مستقبلية بدءا من تاريخ سداد ذلك التمويل، ويحتفظ البنك بحق مطالبة المستفيد بكل أو جزء من المبالغ المدفوعة لسداد ذلك التمويل العقاري والأعباء المترتبة عليه.
٭ المادة 10: للبنك قبول الحصول على الرهن العقاري مقابل تقديمه للضمان، ولا ينعقد رهن العقار إلا بموجب عقد تمويل عقاري رسمي موثق وفق القانون، ويجب أن يكون العقار معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن وإلا وقع الرهن باطلا، ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل العقاري طوال فترة العقد.
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التمويل العقاري على أن يتضمن جميع البيانات والشروط بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وضوابط بنك الكويت المركزي الخاصة بذلك، ويكون للجهات المانحة للتمويل العقاري وللمستفيد إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
ويكون للبنك وللجهات المانحة للتمويل العقاري حق امتياز على العقار المرهون.
ولا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة للتمويل العقاري، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وبشرط قبوله الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري.
وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات تسجيل الرهن المشترك وإدارته والتصرف فيه.
٭ المادة 11: يجوز للبنك أو أي جهة يحددها الوزير المختص شراء التمويل العقاري كله أو بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل العقاري بناع على اتفاق مع تلك الجهات، وتصكيك وتوريق هذا التمويل وبيعه إلى المستثمرين، كما يجوز إعادة شرائه، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال عند الإدراج.
٭ المادة 12: يصدر بنك الكويت المركزي قواعد وضوابط منح التمويل العقاري بما في ذلك معدل الفوائد أو العوائد المترتبة عليه.
٭ المادة 13: تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.
٭ المادة 14: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
تفويض بنك الائتمان ليكون نائباً عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل
نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع مرسوم بقانون رقم ( ………. ) لسنة 2025 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية على ما يلي:
حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند للدولة أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها و حماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض عليها مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك، وعلى الرغم من تنوع الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة للمواطنين الكويتيين إلا أن المشكلة الإسكانية ما زالت تتفاقم، إثر التحديات المالية التي تواجهها الدولة بشكل عام وبنك الائتمان الكويتي بشكل خاص لاختلالات هيكلية في البيئة الاقتصادية ما شكل مخاطر جدية تجاه قدرة الوفاء على استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي على المدى المنظور في ظل تراكم الطلبات وقلة العرض، فكان القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا أحد الركائز في حل المشكلة الإسكانية ورغبة في تعزيز القانون المشار إليه وتحقيق أغراضه، ظهرت الحاجة إلى قانون جديد ليكون أحد البدائل التي تساهم في حل المشكلة الإسكانية من منظور اقتصادي يحقق الاستدامة المطلوبة.
وإذ صدر الأمر الأميري في 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل لوضع معالجة اقتصادية تتمثل في منح المستفيد مستحق الرعاية السكنية تسهيلات ائتمانية من قبل الجهات المانحة للتمويل العقاري في صورة قروض أو عمليات تمويل، على أن يكون صرف هذا التمويل إما في صورة التمويل العقاري المدعوم الذي يصرف لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة حتى تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وذلك بحسب أن توزيع بطاقات القرعة لتملك القسائم السكنية والدخول فيها يرتب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، لذا ارتأى المشرع في المشروع الماثل سريان أحكام هذا القانون على من تم تخصيص قسيمة حكومية له حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية دون سواهم على أن تتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم والذي يقدم لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري دون تحمل الدولة أي تكلفة متعلقة بالفوائد أو الفوائد المترتبة على التمويل العقاري غير المدعوم.
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الماثل.
فنصت المادة 1 منه على التعريفات التي تكشف عن حقيقة المقصود بالألفاظ الواردة في نصوصه لمنع الالتباس ودرء للشبهات وغلق باب التأويل.
وحددت المادة 2 نطاق تطبيق أحكام مشروع هذا المرسوم بقانون على سبيل الحصر، وبينت سريانه لأغراض شراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأغراض الأخرى مثل التوسعة والترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسيمة الخاصة غير المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقررت المادة 3 شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم، فتمثلت في استيفائه للشروط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، وعدم تمتعه بالرعاية السكنية من الدولة في السابق سواء كان من المخصص لهم قسائم حكومية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصدرت له وثيقة التملك أو حصل على أي من القروض التي يمنحها بنك الائتمان الكويتي أيا كانت قيمته أو غرضه، ووفقا للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وبينت المادة 4 منه الأحكام الخاصة بالتمويل العقاري سواء كان التمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم وآلية سداده، فقررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي، حيث ارتأى مشروع المرسوم بقانون عدم ذكر قيمتها وإحالتهما إلى بنك الكويت المركزي وقانون الرعاية السكنية من باب الأمان الاقتصادي والاجتماعي والمرونة في التعاملات التي تتغير كلما تغيرت الظروف والبيئة الاقتصادية، بحيث لا يكون قيدا يصعب تعديله لاحقا كلما دعت الحاجة لذلك.
كما بينت ذات المادة أن المستفيد مسؤولا عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالإضافة إلى الفوائد أو العوائد المترتبة على ذلك، وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط بنك الكويت المركزي.
وقررت المادة 5 أن تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية قدر الإمكان لاعتبارات العدالة والمساواة إلا أن اختلاف الظروف الاجتماعية والملاءة المالية من حالة إلى حالة قد يتسبب في تفاوت قيمة الأقساط الشهرية وهي جائزة في نطاق مدة السداد الإجمالية المقررة بـ 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة للتمويل العقاري، وأجاز المرسوم بقانون مدة اعتبارية كفترة سماح لسداد الأقساط لا تتجاوز 3 سنوات تكون من ضمن مدة السداد الإجمالية (25 سنة) يؤجل فيها المواطن المستفيد من سداد أصل التمويل العقاري في حالة شراءه وحدة سكنية على المخطط من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، وذلك لتقليل الأعباء المالية على الأسرة وخاصة القاطنين منهم في مساكن مؤجرة، على أن يتحمل المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة عدم سداد الأقساط الشهرية خلال المدة الاعتبارية (فترة السماح) المنصوص عليها وذلك كله وفقا لأحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.
كما بينت ذات المادة حالة السداد المبكر من المواطن المستفيد وما يترتب على ذلك من سقوط الفوائد أو العوائد عن الفترة المتبقية للتمويل العقاري الذي تم سداده.
وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات التمويل العقاري وإعادة جدولته وآليات السداد المبكر وفترة السماح وتعريف حالات التعثر وإجراءاتها كيفية الإنذار، بما لا يتعارض أو يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت ذات المادة الجهات المانحة للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقة به بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وأي بيانات أو معلومات أخرى لبنك الائتمان الكويتي للوقوف على المركز المالي للمستفيد.
وأحالت المادة 6 إجراءات صرف التمويل العقاري الخاصة بشراء وحدة سكنية من المطور العقاري إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، كما بينت أن يتم صرف التمويل العقاري الخاص بغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل ووفقا للشروط والمواصفات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وبينت المادة 7 التزام الجهات المانحة للتمويل بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لأحكام عقد التمويل العقاري، وأجازت في هذه الحالة لتلك الجهات إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي ـ على أن يتحمل المواطن المستفيد سداد الفوائد أو العوائد الناتجة عن فترة إعادة جدولة التمويل العقاري ـ سواء كان التمويل العقاري المدعوم أو غير المدعوم أو اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المستفيد.
كما أحالت ذات المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة الأحكام المتعلقة بالإنذار المشار إليه آنفا.
وجاءت المادة 8 لتفوض بنك الائتمان الكويتي بأن يكون نائبا عن الدولة في توقيع العقود مع الجهات المانحة للتمويل في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وألزمت وزارة المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي الذي يقوم بسدادها للجهات المانحة للتمويل المدعوم، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
وقررت المادة 9 الضمان الخاص بالتمويل العقاري المدعوم لصالح الجهات المانحة للتمويل لسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد، حيث بينت أنه في حال إثبات تعثر المستفيد من السداد وبعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الأولية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بقانون و لائحته التنفيذية، يلتزم بنك الائتمان الكويتي بسداد كامل مديونية التمويل العقاري المدعوم مع الفوائد أو العوائد حتى تاريخ السداد، بحيث يسقط حق الجهات المانحة للتمويل العقاري من الفوائد أو العوائد عن الفترة المتبقية للتمويل الذي تم سداده، في مقابل ذلك يتعين على بنك الائتمان الكويتي الرجوع على المواطن المستفيد في استيفاء مبلغ المديونية التي قام بسدادها نيابة عنه بصفته ضامنا لها وفقا للإجراءات الاعتيادية المنصوص عليها في القوانين المعنية ذات الصلة.
وبينت المادة 10 أن للبنك قبول الحصول على الرهن العقاري مقابل تقديمه للضمان، وأن رهن العقار لا ينعقد إلا بموجب عقد تمويل عقاري رسمي موثق وفق القانون، وأكدت المادة ذاتها على ضرورة أن يكون العقار معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن وإلا وقع الرهن باطلا، ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل العقاري طوال فترة العقد، كما أكدت أن للبنك وللجهات المانحة للتمويل العقاري حق امتياز على العقار المرهون.
وقررت أنه لا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة للتمويل العقاري، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ولم يسبق له الحصول على تمويل عقاري، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري.
وأحالت ذات المادة للائحة التنفيذية لتحديد آلية وإجراءات تسجيل الرهن المشترك وإدارته والتصرف فيه.
وجاءت المادة 11 لتمنح بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله أو بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل وتصكيكه وتوريقه وبيعه إلى المستثمرين وإعادة شرائه باعتباره من الأدوات الاستثمارية التي تعزز البيئة الاقتصادية وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عند الإدراج.
وألزمت المادة 12 بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد و الضوابط الخاصة في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد أو العوائد المترتبة عليه.
وأكدت المادة 13 على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع المرسوم بقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحددت المادة 14 سريان أحكام مشروع المرسوم بقانون الماثل على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.