أسامة أبوالسعود
أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي تعميما إداريا رقم 7 لسنة 2025 على إدارات تنفيذ الأسرة يتعلق بتنفيذ أحكام نفقات الأبناء، ونص القرار في مادته الأولى على أنه بالنسبة للابن توقف النفقة في حالة تقديم المحكوم عليه، ما يفيد بلوغ الابن سن الرشد وقدرته على الكسب وإعالة نفسه كالتحاقه بعمل يدر له دخلا مناسبا، على أن يكون إثبات ذلك بموجب محررات رسمية كشهادة أصلية حديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد ذلك.
ونصت المادة الثانية فيما يتعلق بالابنة على أنه في حالة تقديم المحكوم عليه – على وجه رسمي – ما يفيد زواجها، يتم تكليفها بالحضور لسؤالها عما إذا كان قد تم الدخول بها من عدمه، على أن توقف النفقة في الحالة الأولى، وفي حالة تخلف الابنة عن الحضور – دون عذر مقبول – يوقف صرف النفقة مؤقتا لحين لحضورها، والتصرف عقب ذلك في ضوء ما نص عليه البند ثانيا.
وجاء في القرار كذلك إنه على قضاة التنفيذ ومديري الإدارات والعاملين بها أخذ العلم بذلك، والعمل بموجبه، على أن يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.