مريم بندق
قالت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» إن بعض القرارات والقوانين والتعاميم المنظمة لعمل الموظفين العاملين، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها أحكام وقوانين الخدمة المدنية، تسري على المواطنين المرشحين للتوظيف الذين لم تصدر قرارات بتعيينهم بعد.
وكشفت عن أن من ضمن هذه التعاميم التي تتضمن نصوصا إلزامية وتأديبية، إنه يوجب على المرشحين للتوظيف الإفصاح الإلزامي لجهة العمل عن أي حالة تضارب مصالح تخصهم، أو تشمل أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية بما في ذلك الأحفاد، تحت طائلة المساءلة القانونية والإجراءات التأديبية.
وأوضحت أن على المرشحين للتوظيف قبل إصدار قرارات تعيينهم إعلام جهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح بشرط قبل البدء بأي إجراء للتعيين، لافتة إلى أن المصالح الخاصة للموظف تشمل أي منفعة يحصل عليها لنفسه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية وهم الأب والأم والأبناء والجد والجدة والأخ والأخت والأحفاد.
وأضافت أن إلزام أي مرشح للتوظيف الإبلاغ عن أي حالة تضارب مصالح تشمل أيضا أي شخص هو قيم أو وصي أو ولي عليه، وكل شخص طبيعي أو اعتباري تربطه علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة، لافتة إلى أن دائرة الإلزام تشمل أيضا أي نشاط مالي أو شركة يشارك فيها المرشح للتوظيف بنسبة مؤثرة.
هذا، ولخصت المصادر بوضوح أن تضارب المصالح ينشأ من وضع قد يكون فيه للمرشح للتوظيف مصلحة خاصة تؤثر أو تبدو أنها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية.
من الأهمية ذكر أن وثيقة السلوك الوظيفي نصت على أن المشرع أمهل الموظف 15 يوما للإفصاح عن حالة تعارض المصالح تبدأ من تاريخ العلم، والتنحي عن اتخاذ أي قرار مرتبط بحالة التعارض أو حتى المشاركة في اتخاذه، والتخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح وذلك بتفادي تضارب المصالح، وتجريد نفسه من المصالح الخاصة، وعدم المشاركة في اتخاذ القرار.