فيما أقرّ مجلس الوزراء أخيراً تعديل عدد من الأنظمة العدلية، شملت أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، أبرزها تعديل المادة 38 من نظام التوثيق، بإعادة ضبط المدد القانونية لصكوك الوكالة وآليات انتهائها.
وبموجب التعديل، أصبحت مدة صك الوكالة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدورها، ما لم يحدد الموكل مدة أقصر، مع وضوح في أسباب انتهائها: بالفسخ من الموكل، أو بوفاة أحد الطرفين، أو بفقد الأهلية، أو بانتهاء المدة.
وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ» أن التعديل يمثل نقلة تنظيمية مهمة، تعزز استقرار الصفة التمثيلية أثناء سير الدعوى، وتُغلق الباب أمام المماطلات التي كانت تستغل انتهاء الوكالة بشكل مفاجئ.
وأكد الكاسب أن اعتماد مصطلح «الفسخ» بدلاً من «الإلغاء» يجعل النص أكثر انسجاماً مع نظام المعاملات المدنية، ويسهم في توحيد المصطلحات القانونية وتفسيرها، مبيناً أن التعديل يُسهم في رفع كفاءة العدالة وتقليل الكلفة والوقت على الأطراف.
من جانبها، أشارت المحامية رباب المعبي لـ«عكاظ» إلى أن القرار رقم (60) وتاريخ 1447/1/20 تضمّن تعديلات مهمة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، أبرزها ما ورد في نظام المحاماة بشأن العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل، واستحقاق الأتعاب.
واعتبرت المعبي أن التعديلات تأتي في سياق مشروع وطني واسع لتحديث الأنظمة العدلية بما يحقق رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، وتهيئة بيئة قانونية محفزة للقطاعين العام والخاص، وتدعم الاستثمار، وترفع تصنيف السعودية في مؤشرات الحوكمة القضائية.
فيما لفت المحامي والمستشار القانوني سعد الحسيني الشهراني إلى أن التعديل الذي طرأ على المادة 38 من نظام التوثيق تضمن صياغة دقيقة ومقصودة، خصوصاً في استبدال عبارة «أو تزول أهليته» بعبارة «أو تُفقد أهليته». وبيّن الشهراني لـ«عكاظ» أن الفرق بين العبارتين ليس لغوياً فحسب، بل قانوني أيضاً؛ إذ إن العبارة الجديدة تشمل الحالات التي يُجرّد فيها الشخص من أهليته بموجب إجراء قضائي أو تقرير طبي، كالحجر على السفيه أو ذي الغفلة، أو قرارات فقدان الأهلية الجزئية أو المؤقتة. واعتبر أن التعديل يمثل تطوراً تشريعياً مهماً يعكس حرص الدولة على دقة التعبير القانوني وتوحيد الصياغات بين الأنظمة.
أخبار ذات صلة