- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع أنشطة الصيد والزراعة والرعي بشأن تحويل أجور العمال
- تمكين أصحاب الأنشطة من استيفاء متطلبات النظام البنكي الخاص بتحويل الأجور بالتنسيق مع البنوك
- تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وضمان جودة التعليم واستقراره
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس الأربعاء اعتماد آلية جديدة لتنظيم ساعات عمل العاملين في المدارس الخاصة بواقع سبع ساعات عمل فعلية يوميا بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص وضمان استقرار العملية التعليمية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الآلية الجديدة التي اقترحها الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ووافق عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف جاءت بعد دراسة شاملة أجرتها الإدارات المختصة تناولت طبيعة العمل في المؤسسات التربوية التي تختلف عن القطاعات الأخرى نظرا إلى خصوصية النظام المدرسي الذي يتطلب حضورا دائما للهيئتين التعليمية والإدارية طوال اليوم الدراسي لضمان استمرارية العملية التعليمية وتنظيمها.
وأضافت أن القرار يستند إلى المادة 65 من قانون العمل التي تحدد ساعات العمل اليومية مع التأكيد على ألا تقل ساعات العمل عن الحد الأدنى المقرر قانونا، موضحة أنه سيتم اعتماد نظام عمل بواقع سبع ساعات متصلة يوميا دون فترة راحة استنادا إلى المادة 65 فقرة (ب) من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 التي تجيز هذا التنظيم لأسباب فنية أو تنظيمية.
وذكرت أن توجيهات الشيخ فهد اليوسف تأتي انسجاما مع خصوصية العمل التربوي وحرصا على تحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية من جهة وضمان جودة التعليم واستقراره من جهة أخرى.
وأكدت هيئة القوى العاملة أن تطبيق الآلية الجديدة يمثل خطوة نحو تعزيز كفاءة الأداء داخل المدارس الخاصة وتوفير بيئة عمل مرنة ومنظمة تكفل حقوق العاملين وتدعم جودة التعليم في القطاع الأهلي.
كما أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أصدر توجيهات بمنح مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي لتوفيق أوضاعهم بشأن تحويل أجور العمالة لديهم عبر القنوات المصرفية الرسمية تنتهي بنهاية شهر يناير 2026.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذا الإجراء «يأتي انطلاقا من حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له»، موضحة أن المهلة تهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة المشار إليها من استيفاء متطلبات النظام البنكي الخاص بتحويل الأجور بالتنسيق مع البنوك المحلية.
وأضافت أن الخطوة تأتي أيضا استنادا إلى أحكام المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي التي تلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمالة إلى المؤسسات المالية المعتمدة.
وأكدت أن منح المهلة يهدف كذلك إلى ضمان توافق أوضاع العمالة مع نظام مراقبة تحويل الأجور المعتمد لديها تمهيدا لتطبيق الأنظمة الكاملة لنظام التحويل البنكي في مختلف القطاعات المشمولة بما يعزز الشفافية ويكفل حماية حقوق العمالة ويسهم في ترسيخ الانضباط في سوق العمل الكويتي.
وأشارت هيئة القوى العاملة إلى أنها تراعي التحديات الفنية التي تواجه بعض الأنشطة في استيفاء المتطلبات البنكية مما استدعى منح فترة مناسبة لاستكمال فتح الحسابات البنكية للعاملين.











