- المهلة كافية وتتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم
- الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد المدة المحددة يعد فعلاً مؤثماً جزائياً تترتب عليه المساءلة
أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام، لتصبح بذلك 3 أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ.
وجاء في البيان أنه انطلاقا من رسالة النيابة العامة السامية في تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام، تؤكد النيابة العامة أنه عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 بتعديل المادة (58 مكررا) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فقد أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان ألإندار بالتنفيذ، وهي مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة.
وأضاف البيان «وإذ تعرب النيابة العامة عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، فإنه تذكر في الوقت ذاته بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانونا يعد فعلا مؤثما جزائيا تترتب عليه المساءلة المقررة في القانون، حماية لحجية الأحكام القضائية، وصونا لحقوق المتقاضين». وأكدت النيابة العامة في بيانها أنه – وفاء لواجبها الدستوري – ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت النيابة العامة الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، انطلاقا من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون ويعكس شرف الالتزام بالدستور واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة.










